شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فرع):

صفحة 218 - الجزء 9

  (ومن اقتص فتعذر على غيره⁣(⁣١) استيفاء حقه أثم، وللآخر الدية من الجاني(⁣٢)) مثاله: أن يقتص ولي القتل قبل الاقتصاص بالأطراف، فإنه يأثم، ويجب أرش الأطراف في مال المقتول⁣(⁣٣) لا المقتص. وكذا لو قطع رجل من آخر كفه، ومن آخر يده من الذراع، وهما يمينان أو يساران - فإن الواجب أن يقتص صاحب الكف أولاً ثم صاحب الذراع؛ فإن تقدم صاحب الذراع أثم، ولصاحب الكف ديتها من الجاني، لا من المقتص.

  وكذا لو قتل رجل جماعة واقتص ولي أحد الجماعة دون الآخرين، فإنه يأثم، وللآخرين الديات من مال الجاني، لا من المقتص.

(فرع):

  فإذا كانت الجناية على العكس بأن قطع من المرفق أولاً ثم من الكف ثانياً - فقال الفقيه يحيى البحيبح: يقطع للثاني± أولاً⁣(⁣٤)؛ لأن القصاص لهما لا يمكن إلا هكذا. وفي الشرح كلامان مختلفان، هذا أحدهما، والآخر أنه يقدم من تقدمت الجناية عليه، وللآخر الدية.


(١) أو عليه⁣[⁣١]، فإ¹نه يأثم. اهـ ينظر ما وجه الإثم؟ لعل وجه الإثم إلزام الورثة الأرش.

(٢) وإنما لم يجب على القاتل شيء لأنه مستحق لجميع دمه، وفي مسألة الولدين إذا قُتِل أبوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه، لا على الجاني، وذلك لأن أحدهما لا يستحق إلا بعضه؛ فلذا ضمن حصة شريكة. (كواكب معنى).

(٣) إن كان له مال، وإلا فلا شيء.

(٤) وتلزم دية الكف. اهـ وفي البيان±: يخير إن شاء أخذ الساعد ولا شيء، وإلا أخذ الدية فقط وحكومة للذراع. (é).


[١] نحو أن يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالأطراف، والجنايات على واحد. (سيدنا حسن ¦) (é).