شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها

صفحة 244 - الجزء 9

(فصل): في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها⁣(⁣١)

  (و) اعلم أن جناية (الخطأ(⁣٢)) هي ما وقع على أحد وجوه أربعة:

  الأول: (ما وقع بسبب(⁣٣)) ولو تعمد فعل السبب، وسيأتي تفسير ما هو سبب في الفصل الثالث⁣(⁣٤) إن شاء الله تعالى.

  الوجه الثاني قوله: (أو) تقع الجناية (من) آدمي (غير مكلف(⁣٥)) وسواء


(١) لم يذكر أحكامها إلا في الفصل الثاني.

(٢) قال الإمام يحيى: وإذا خرج الرجال أو الصبيان إلى ساحة البلد يضربون الكرة بالصولجان⁣[⁣١] فجنى بعضهم على بعض، فإن الدية في النفوس والأعضاء على العواقل حيث أراد ضرب الكرة فأصاب غيره؛ لأن ما هذا حاله ليس عدواناً، وإنما هو مباح أو مندوب إليه لأجل الرياضة؛ فلهذا كانت الدية على العواقل، وهكذا الحال إذا لعبوا بالأسلحة أيضاً، قال #: وكذلك الصبيان إذا أوقدوا ناراً فحرق بعضهم فالدية على عواقلهم؛ لأن عمدهم خطأ. (بستان) é إذا كانت موضحة كما سيأتي.

(٣) متعدى فيه.

(*) فلو أمكن المجني عليه± دفع السبب الذي ليس بمهلك في العادة فلم يدفعه حتى هلك سقط القصاص [والدية]، كمن ألقي في ماء قليل فبقي مستلقياً فيه حتى مات وكان يمكنه القيام، وكمن فتح عليه عرق الفصاد ولم يسده حتى نزف دمه مع تمكنه فلا يضمن الفاعل؛ إذ السبب بنفسه غير مهلك، فكأنه أهلك نفسه. أما لو كان السبب مهلكاً والدفع شاقاً، كمن جرح جرحاً يمكن مداواته فلم يداوه حتى هلك، وكمن ألقي في ماء كثير وهو يمكنه السباحة فلم يسبح حتى هلك - فلا يسقط± القصاص؛ إذ السبب مهلك. (بحر) (é). ومثله في البيان.

(٤) من غير هذا الفصل.

(٥) «غالباً» ليخرج السكر±ان بالخمر ونحوه فحكمه حكم المكلف عمداً وخطأ. (حاشية سحولي لفظاً).

=


[١] قال في النهاية وشمس العلوم: الصولجان: عود في طرفه انعكاف تضرب به الكرة. (هامش بحر).