شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ

صفحة 261 - الجزء 9

(فصل): في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ

  (و) الفرق بينهما أن جناية (المباشَر⁣(⁣١) مضمون وإن لم يتعد فيه⁣(⁣٢)، فيضمن غريقاً⁣(⁣٣) من أمسكه) يريد إنقاذه فثقل عليه، وخشي إن أتم الإمساك أن يتلفا


(١) وكذا الحداد و±النجار والمفلق والعمار، فإنهم يضمنون ما انفصل من فعلهم. اهـ ولو كان الفاعل قد أبعده وحذره من ذلك؛ لأنه مباشر، ذكر معناه في البيان. (é).

(٢) مسألة: من قعد على طرف ثوب غيره ثم قام مالك الثوب فانخرق فضمانه± على القاعد⁣[⁣١] عند الهدوية، وعلى قول الناصر والمؤيد بالله يلزمه نصف الأرش كما في متجاذبي الحبل، ذكره في شرح أبي مضر. (بيان). فإن كانا أجنبيين فالقياس عليهما، والله أعلم. اهـ بل على القاعد مع جهل القائم. (سماع) (é).

(*) «غالباً» ا±حترازاً من أربع صور، فلا ضمان أيضاً: إفضاء الزوجة الصالحة [بالمعتاد. (é)]. ومن كان تعديه في الموقف، والضم المعتاد، والتأديب المعتاد⁣[⁣٢]، وقلع الضرس، والحاجم، والفاصد، وقطع اليد المتآكلة. (من حواشي اللمع) (é). ومن الطبيب البصير حيث فعل المعتاد. (é).

(*) أي: في المباشر، كأن يرمي في ملكه فيصيب سارقاً، فإنه مضمون± على العاقلة، وكذا إذا تردى من شاهق فجنى، وسواء كانت الجناية على آدمي أو بهيمة أو مال، وسواء كان متعدياً أم لا، عالماً أم جاهلاً؛ لأنه لا يختلف بهما الضمان في المباشَر، بخلاف المسببات فإنها لا تضمن إلا مع العلم والتعدي، لا مع الجهل وعدم التعدي، كما سيأتي. (شرح فتح). ومثله في البيان في أول فصل الخطأ. اهـ وظاهر الأزهار فيما مر أنه يهدر السارق في نحو هذه الصورة؛ لتعديه، وهو المختار، فيكون هذا مطلقاً مقيداً بما تقدم. وهو يقال «غالباً»؛ لتخرج مسألة الإفضاء بشروطه ومسألة التأديب والضم المعتاد فإنه لا ضمان. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) أطلق الفقيه حسن في تذكرته وجوب الضمان، ولم يذكر القود. وفي الحفيظ±: يجب القود، وقال الفقيه يوسف: بل يكون خطأ، وهل يجوز له الإرسال أم لا؟ قيل: يجوز إرساله ويضمن؛ لأنه قد صار هالكاً بكل حال، فجاز له =


[١] وسواء علم المالك بالقاعد أم جهل؛ لأنه غير متعد بجر ثوبه. (هبل) (é).

[٢] ومن مات بحد أو تعزير. (é).

[*] وقيل: المعتاد خطأ.