(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة
(فصل): في حكم جناية الخطأ في الكفارة
  اعلم أن الكفارة إنما تلزم في جناية الخطأ بشروط(١) قد بينها # بقوله: (وعلى بالغ عاقل(٢) مسلم) فلو كان صغيراً أو مجنوناً أو كافراً لم تلزمه كفارة. وقال الشافعي: بل تلزم الصبي والمجنون.
  قال #: وإنما لم نستغن هنا بأن نقول: «مكلفاً» عن قولنا: «بالغ عاقل» كعادتنا في هذا المختصر؛ لأنا لو قلنا كذلك خرج النائم(٣)؛ لأنه غير مكلف، والكفارة تلزمه±.
  الشرط الثاني: أن يكون ذلك البالغ العاقل قد (قَتَلَ(٤)) المجني عليه، فلو لم تبلغ جنايته القتل لم تجب الكفارة (ولو) كان ذلك البالغ العاقل (نائماً) فجنى في حال نومه على أحد، نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق أو نحو ذلك(٥)، فإن الكفارة تلزمه حينئذٍ.
  الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه (مسلماً(٦)) فلو كان كافراً(٧) لم تلزمه كفارة(٨)، (أو) كان المجني عليه (معاهداً(٩)) فإن الكفارة واجبة وإن كان غير مسلم.
(١) ستة.
(٢) ولو سكران. (حاشية سحولي) (é). يعني: في الخطأ. وأما المغمى عليه فلا تلزمه± على المختار. (é).
(٣) إن قلت: فهو غير عاقل، وقد تقدم في النواقض: «وزوال العقل بأي وجه من نوم أو إغماء». (مفتي). فينظر.
(٤) غيره، لا لو قتل نفسه فلا كفارة± عليه، ذكره في الانتصار عن العترة وأبي حنيفة. وقال في الحفيظ والشافعي: تجب في تركته. (بيان).
(٥) كالأم إذا انقلبت± على ولدها في حال نومها فقتلته.
(٦) ولو عبداً±.
(*) فلو قتل السيد عبده لزمته الكفا±رة عندنا والفريقين، خلافاً لمالك. (نجري).
(٧) حربياً.°
(٨) يعني: فيه.
(٩) صوابه: نحو المعاهد؛ ليدخل الرسول والمؤمن ونحوهما. (وابل معنى).