شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية الحر على العبد

صفحة 285 - الجزء 9

(فصل): في جناية الحر على العبد

  واعلم أنه إذا قتل الحر عبداً عمداً أو خطأً فإنه لا قصاص فيه ولا دية (و) إنما الواجب (في العبد⁣(⁣١) ولو قتله جماعة⁣(⁣٢) قيمته(⁣٣)) فقط (ما لم تَعَدَّ دية الحر(⁣٤))، أما إذا زادت قيمته على دية الحر لم يجب دفع تلك الزيادة، وهذا إذا لم تكن زيادته لأجل صناعة⁣(⁣٥) يعرفها، فإن كان لأجل صناعة⁣(⁣٦) وجبت± تلك الزيادة بلا خلاف، فإن كانت تلك الصناعة محظورة كالغناء والطنبرة⁣(⁣٧) لم تجب تلك الزيادة لأجلها بلا خلاف.

  وأما إذا زادت قيمته على دية الحر لا لأجل صناعة ففي المسألة مذهبان:


(١) يعني: المملوك ذكراً أو± أنثى، قناً أو مدبراً أو أم ولد. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) سواء كان القا±تلون أحراراً أو عبيداً، كقيم المتلفات. (شامي). ولفظ البحر - [كما سيأتي على قوله: فصل والعبد بالعبد] -: وإذا قتل العبد عشرة أعبد ... إلخ. وعن عامر: أحراراً، وأما العبيد فظاهر كلام الهادي # أنه يسلم كل واحد قيمة، وإن عفا عن أحدهم لزم الآخرين. اهـ ومثله عن الذماري: أنه يجب على كل واحد قيمته إن عفا؛ لأنها بدل عن قتلهم، ومثله للمفتي والهبل.

(٣) وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الأنواع، ووجوب تسليمها في ثلاث سنين، وكونها في الخطأ على العاقلة وإن قَلَّت القيمة. (حاشية سحولي). و (é). ولفظ البيان: فرع: وكذلك قيمة العبد ... إلخ.

(*) يوم قتل في± موضعه.

(*) وفي الأنثى [أي: الأمة] قيمتها ما لم تعد دية الحرة. (كواكب) (é).

(٤) في الجناية الواحدة. (é).

(*) لقول علي #: (لا يبلغ بدية العبد دية حر). (تخريج بحر).

(٥) جائزة.

(٦) جائزة، ومن± جملتها العلم والكتابة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) بالفتح للفعل، وبالضم اسم للآلة. (شفاء).