(فصل): في جناية المماليك
(فصل): في جناية المماليك(١)
  (ويخير مالك(٢) عبد جنى ما لا قصاص فيه(٣) بين تسليمه للرق(٤)) وإن قل أرش الجناية (أو) تسليم (كل الأرش) بالغاً ما بلغ±، وقال الشافعي: لا يجب إلا قدر قيمته. قال الفقيه علي: وهو قول للهادي وللمؤيد بالله. وقال أبو حنيفة في النفس كقولنا، وفي المال كقول الشافعي.
  (و) أما (في) الجناية التي توجب (القصاص(٥)) فالواجب أن (يسلمه) مولاه لمستحق القصاص (ويخير المقتص(٦)) بين أحد
(١) على الأحرار. اهـ وقيل: لا± فرق. (é).
(٢) أو نحو الما±لك.
(٣) فرع: °فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده، فإذا أعتقه أو باعه[١] بعد ذلك لم يلزم إلا قدر قيمته، والباقي على العبد. قال الفقيه حسن: ولا يبرأ± العبد من الذي يلزم سيده حتى يدفعه سيده، وقبل دفعه هو في ذمة العبد، وللمجني عليه أن يطالبه به. (بيان لفظاً).
(٤) ويجوز التفريق بينه وبين رحمه. (é).
(*) ولو كان المجني عليه± كافراً. (حاشية سحولي لفظاً). ويؤمر ببيعه، روي عن الإمام عزالدين. (é).
(٥) في النفس± أو فيما دونها[٢]. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) في النفس± فقط. (تذكرة). لا في الأطراف فليس له إلا أخذ الأطراف أو يعفو[٣]. وظاهر الكتاب الإطلاق من غير فرق بين النفس والأطراف، =
[١] أو قتله. (أثمار) (é).
[٢] يعني: في التسليم من السيد للعبد.
[٣] فإن عفا المجني عليه خير السيد بين تسليمه أو فدائه، وإن لم يعف اقتص منه فقط. ولفظ البحر: وإذا قتل عبد حراً عمداً سلمه مالكه للولي، ويخير بين قتله واسترقاقه والتصرف فيه بأي أنواع التصرف؛ إذ الاسترقاق والتصرف أخف حكماً من القتل، وقد جاز، وله أن يعفو أو يصالح. فرع: وإن جنى على طرف فللولي القصاص أو العفو بعوض أو لا؛ إذ الحق له، وإذا اختار الأرش خير السيد بين تسليمه أو فدائه به بالغاً ما بلغ، وكذا لو جنى ما لا قصاص فيه. (بلفظه).