(فصل): [في بيان ما يلزم في غير ما تقدم من الجنايات]
(فصل): [في بيان ما يلزم في غير ما تقدم من الجنايات]
  (و) تلزم (فيما عدا ذلك) من الجنايات التي ورد الشرع بتقدير أروشها (حكومة(١)) قال في تعليق الإفادة: وهذه الحكومة لازمة، للحاكم أن يجبر الجاني على تسليمها، كما نقول في قيم المتلفات. وقال الشافعي في أحد قوليه: بل هي صلح(٢).
  (و) هذه الحكومة غير مقدرة، وإنما (هي) على (ما رآه الحاكم(٣)) وعن
(١) ولا أرش فيما كان حقيراً، كنتف شعرة أو شعرتين، أو لطمة خفيفة غير مؤلمة±، بل يجب في± ذلك التأديب. (بيان)[١].
(*) وهي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات. (تعليق).
(٢) وفيما ذكره الشافعي عدم استقامة، فقد لا يقع التراضي، فيؤدي إلى عدم الطريق إلى الخلاص. (ديباج).
(٣) قال في البحر: وكذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له إلا حكومة للطمة؛ لأن الدم خرج من غير جرح[٢]. (كواكب). والمقرر أنه يلزم في اللطمة حكومة[٣] والدم حكومة[٤]. (حثيث). وقرره المفتي.
=
[١] في هذا المكان في المطبوع حاشية ليست في محلها، وإنما هي على قوله في البيان: مسألة: إذا برئ المجروح من الجراحة بغير شين بقي فيه منها قبل الحكم بأرشها فإن كانت مما له أرش مقدر فهو باق°، وإن كانت مما فيه الحكومة فهي باقية° أيضاً عند الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله، وعند أبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله تسقط، وكذا عندهما فيما لم يكن فيه جرح بل مجرد الألم [٠] فلا حكومة فيه إذا لم يكن فيه شيء من طرق الحكومة المتقدمة.
[٠] قوله: «مجرد الألم فلا حكومة فيه» يعني: بل التعزير فقط. قلنا: بل± تجب الحكومة بنفس الألم وإن لم يكن هناك خدش في الجسم ولا قطع فيه؛ لأن الآلام ممنوعة بحكم الشرع كما أن الجراحات ممنوعة بحكمه. (بستان).
[٢] قيل: وكذا فيمن± أطعم غيره شيئاً أمرضه، أو فعل به فعلاً أمرضه ففيه حكومة. (كواكب).
[٣] إذا كانت مؤلمة. اهـ وقيل: قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف. (إملاء سيدنا حسن). و (é).
[٤] دامية كبرى. (سلامي) و (é). ولوخرج الدم من الجانبين. (سيدنا حسن ¦) (é).