شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 351 - الجزء 9

(باب القسامة)

  والقسامة⁣(⁣١) مشروعة عند أكثر العلماء وإن اختلفوا في تفصيلها. وحكى في شرح الإبانة عن الناصر: أنها غير مشروعة، لكن تجب الدية من بيت المال.

  والأصل في ثبوتها أن رجلاً⁣(⁣٢) أتى إلى النبي ÷ فقال: إن أخي قتل بين قريتين⁣(⁣٣)، فقال: «يحلف منهم خمسون رجلاً» فقال: ما لي غير هذا؟ فقال: «ومائة من الإبل» فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم.

  وإنما (تجب) القسامة (في الموضحة⁣(⁣٤) فصاعداً) فلا تجب فيما دونها، بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في الأموال. وعن الحنفية: أن القسامة لا تجب إلا في النفس. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو الأصح.

  واعلم أن الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها⁣(⁣٥) القتيل القسامة إلا (إن طلبها الوارث(⁣٦)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فإن القسامة تجب لهن إن طلبنها (أو عفا عنها البعض(⁣٧)) من الورثة فأسقط حقه من


(١) اشتقاقها من القَسَم، وهي الأيمان التي يحلفها المدعى عليهم. (بستان).

(٢) وقيل: إن اسمه زياد بن أبي مريم، وقيل: إنه الراوي للحديث. (شفاء).

(٣) هكذا في الزهور ومسودة الغيث، وفي بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين. (إملاء).

(٤) التي تعقل. اهـ وهي التي أرشها نصف عشر الدية. اهـ بفعل واحد.

(*) وعن المفتي: المراد أرشه¹ أرش موضحة رأس المجني عليه، ولو عبداً أو امرأة. (é). أو ما بلغ أرشها أرش موضحة، ولو تعددت الجناية حيث كانت بفعل واحد كما تقدم. (é).

(٥) صوابه: الذي وجد فيه؛ لأن البلد مذكر⁣[⁣١]. قال الله تعالى: {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣}⁣[التين].

(٦) صوابه°: «من إليه الولاية». اهـ وعبارة الأثمار: نحو وارث±.اهـ أراد بنحو الوارث الإمام والحاكم. (شرح أثمار). وكذا المجروح في نفسه. (é).

(٧) ولا رجوع، كإسقاط الشفعة. (بيان) (é). يعني: إذا أسقط بعض الشفعاء حقه لم يسقط حق الباقين. (بيان معنى).


[١] قال في المصباح: البلد يذكر ويؤنث، والجمع بلدان، والبلدة البلد، وجمعها بلاد.