(فصل): في بيان من تجب فيه القسامة ومن لا
(فصل): في بيان من تجب فيه القسامة ومن لا
  (فمن قتل(١) أو جرح(٢) أو وجد أكثره في أي موضع(٣)) دار إسلام أم غيره(٤) (يختص بمحصورين(٥) غيره(٦)) فإنها تجب فيه القسامة، قال
(١) ولا يضر تجويز كونه قتل أو جرح في غير ذلك الموضع؛ لأن التهمة قد تعلقت بمن وجد في موضعهم، فإن ادعوا أنه قتل في غير موضعهم فعليهم البينة. (تكميل) (é).
(٢) أو نحو الجر±احة، كالخنق. (حاشية سحولي).
(٣) بالبينة أو علم الحاكم، وإن وجد في محلة من مدينة[١] فالقسامة على أهل تلك± المحلة، وكذا إن وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت. (é).
(*) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلاً بين قريتين محصورتين، وأنكر أهل القريتين وجوده قتيلاً بينهم؛ فإن أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة¹، أشار إليه المؤيد بالله في الزيادات، وذكره الفقيه علي[٢]، وإن لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين، يعني يمين القسامة، وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب. و (é).
(٤) دار حرب، وهم مُؤَمَّنُونَ±.
(*) ما لم تكن دار حرب ولا صلح.
(٥) ولو واحداً إن لم يدعه¹. (دواري). فيقول: أدعي عليك± القسامة، ويحلف خمسين يميناً، وتحمل الدية عاقلته. و (é).
(*) فائدة: لو وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم، وطلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين، ولو في حصته، فالأقرب وجوب ذلك¹. (بيان). والدية على العواقل، ومن لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث [إذ لا عمدية. (بحر)[٣]] من المال ولا من الدية. و (é).
(*) فلو وجد بين قريتين ينحصر أهلهما، لكن إحداهما كفار حربيون، والثانية مسلمون، فلعلها تقسط الدية بينهم، فما خرج عن± الحربيين هدر، وما خرج عن المسلمين حملوه ولزمتهم فيه القسامة. (كواكب، وفتح) (é). وأما القسامة فتجب على المسلمين كاملة. (é).
(٦) أي: غير المجني عليه. (سماعاً).
[١] نحو شارع منسد. (é).
[٢] في نسخة: الفقيه يحيى البحيبح.
[٣] وفي شرح البحر: لأنه لم يتعين كونه قاتلاً، وهو أولى؛ ليعم.