شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة

صفحة 372 - الجزء 9

(فصل): في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة

  اعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فإنها لا تجب حالة (وإنما تؤخذ الدية⁣(⁣١) وما يلزم العاقلة⁣(⁣٢) في ثلاث⁣(⁣٣) سنين) وهذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين الجمهور، وأما دية العمد فهي على وجهين: أحدهما: أن لا يوجب القود، بل يسقط عن العامد لشبهة، كالوالد قتل ابنه، فقال أبو حنيفة والقاضي زيد: إنها¹ تجب مؤجلة. وقال الشافعي: بل تجب حالَّة. ومثله في شرح الإبانة والكافي لأصحابنا.

  والوجه الثاني: أن يوجب العمد القود، لكن سقط بعفو الولي، فقال في الكافي وشرح الإبانة: إنها تجب حالّة بالإجماع⁣(⁣٤).


(١) والديات.±

(*) وقيمة العبد± والغرة.

(*) وسواء كانت لواحد أو أكثر، وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر. (بيان معنى). ولفظه: مسألة: ± وإذا لزم القاتل أكثر من دية، نحو ديتين أو أكثر، أخذ من عاقلته في ثلاث سنين، ذكره في اللمع. (بلفظه).

(٢) ظاهر الأزهار: فيما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل. وعبارة الأثمار: ويقسط فيما دونها. قال في شرحه: أي: فيما دون الدية من الأروش، فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دونه وجب أن يؤخذ في سنة، وإن كان فوق الثلث إلى الثلثين أخذ في سنتين، وإن كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين، وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار؛ لأن عبارة الأزهار توهم أن الذي يجب على العاقلة - وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث - يؤخذ في ثلاث سنين، وليس كذلك±، وإنما المراد ما ذكره المؤلف. قال في شرح الأثمار وشرح الفتح: وما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة. (تكميل).

(٣) الثلث أصل، والثلثان أصل، وكل أصل زدت عليه مثل نصفه تعدى الحكم؛ لأنك إذا زدت على الثلث مثل نصفه كان نصفاً ووجب في سنتين، وإذا زدت على الثلثين مثل نصفهما كان دية كاملة ووجب في ثلاث سنين. (تعليق).

(٤) لعله يريد إجماع من يوجب الدية.