(فصل): في حكم تصرفات المريض ونحوه
(فصل): في حكم تصرفات المريض ونحوه(١)
  (و) حكمه أنه (لا ينفذ في ملكٍ تصرفٌ غير عتق(٢) ونكاح(٣) ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف) وأما الثلاثة المذكورة فنافذة، أما العتق فلقوة نفوذه، ولأنه لا يفوت على الوارث به شيء؛ لوجوب السعاية(٤) على العبد، وأما النكاح فلأنه مستثنى له كالطعام والشراب والكسوة، وأما المعاوضة فلأنها ليست تبرعاً إذا كانت معتادة، أي: لم يغبن المريض فيها غبناً فاحشاً، فإن غبن فاحشاً كان قدر الغبن من الثلث(٥).
(١) المقود ونحوه.
(٢) قال في البحر: وأما الكتابة فمن الثلث؛ لأن الكسب من مال السيد فأشبه العتق بغير عوض. (بحر)[١]. وقيل: يصح± من رأس المال؛ إذ هو معاوضة معتادة. (هبل). وقواه الشامي.
(٣) وإقرار؛ لأنه± مستثنى له.
(*) ولو بفوق مهر المثل إن لم يتمكن من المعينة بدونه، ولو تمكن من غيرها بدونه، ولو معه زوجة غيرها، فيصح. وللمرأة المريضة أن تزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه - يعني: غير ذلك الزوج - كما تقدم في النكاح. (é).
(٤) في الزائد على الثلث. اهـ يقال: فإن لم يقدر على السعاية؟ قيل: ينفذ ويبقى في± ذمته.
(٥) فرع: فلو باع عيناً بعشرة دراهم وقيمتها مائة، ولا مال له غيرها - نفذ البيع في خمسيها. (معيار)[٢]. فرع: فلو اشترى بمائة لا يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق البائع منها أربعين، وعلة ذلك أنه متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع، ومن الثمن في صورة الاشتراء، فينفذ ثلثه مضموماً إلى العشرة، ويبقى في ذمة المريض ستة[٣] في المسألة الأولى، وستون في المسألة الثانية كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر. (معيار). وهل يكون البائع أولى بالثلاثة الأخماس لتعذر ثمنها عليه؟ لا يبعد أن له ذلك.
[١] لفظ البحر: والمكاتبة في المرض من الثلث؛ إذ ما يأخذه من العوض من كسب العبد، وكسبه مستحق [٠]، فأشبه العتق.
[٠] أي: للورثة فيه حق كسائر التركة. (شرح بحر).
[٢] وعلى كلام الزهور ثلاثة± وأربعون وثلث، وهو المقرر. ولفظ الزهور: وصورته أن يشتري أرضاً من المريض بمائة وخمسين وهي تسوى ثلاثمائة، فإن برئ من مرضه نفذ البيع، وإن مات عاد لورثته سدس هذه الأرض؛ لأن نصفها بالثمن، وثلثها بالوصية، وعاد سدسه للورثة، ذكره أبو مضر وغيره. و (é). هذا الكلام يقضي أنه ينفذ الغبن من ثلث الجميع، وكلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة. فينظر في ذلك.
[٣] يعني: ستة أعشار العين في الأولى، وستون من الثمن في الثانية.