(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  (ولو قال) الموصي: («أرض كذا للفقراء وتباع لهم(١)» فلهم الغلة(٢)) وهي أجرتها الواجبة على من زرعها (قبل البيع) لأنهم قد ملكوها (إن لم يقصد) أن (ثمنها(٣)) لهم لا هي بنفسها، فإن قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع(٤).
  قال أبو مضر: ولو أوصى± ببيع أرض للحج، أو قال: «أوصيت بهذه الأرض للحج»، ثم استغل الورثة من هذه الأرض - لا يبعد أن تكون¹ الغلة لهم؛ لأنها لا تكون للحج، ولكنها وصية ببيعها، قال: وليست كأرض يوصي بها للفقراء.
  قال الفقيه يوسف: ± ووجه الفرق أن العرف(٥) جار بأن ما أوصى به للحج
(١) فإن لم يقل: «وتباع لهم» كانت رقبتها ملكاً لهم. (é).
(٢) وبهذا يعلم صحة الوصية المسندة إلى عقيب سنة من موته، كما ذكره جماعة، لا كما قاله آخرون: إنه يدخل في ملك الورثة بالموت؛ لأن له فيها حقاً يمنع من ذلك. (معيار). ومثله في البيان، وقواه التهامي.
(٣) فإن التبس ما أراد حمل على أنه أراد الرقبة، فتكون للفقراء ونحوهم، ومن استغلها لزمه الكراء. (نقل عن القاضي عامر) و (é).
(٤) وذلك وفاق؛ لأن الأرض باقية على ملك الوارث، لكنه يلزمه[١] بيعها متى تمكن منه، فلو تلفت بعد تمكنه من البيع ضمنها للموصى له، سواء كان الحج أو الفقراء أو شخصاً معيناً، وأما إذا أوصى بالأرض نفسها فإن كانت للحج فكذا[٢] أيضاً؛ لأنه لا يملك. (كواكب).
(٥) لو قيل في الفرق: لأن الفقراء قد ملكوا من عند الموت، وأرض الحج لا يملكها الأجير إلا بالعقد، وقبل العقد هي باقية على ملك الميت، والغلة لهم؛ لأنه لم يوص إلا بأرض - لكان أوضح وأجلى في الفرق. (إملا سيدنا علي).
[١] والولاية في بيعها إلى الوارث حيث لا وصي، وللوارث أخذها لنفسه ويدفع قيمتها للفقراء، فإن أخذها الوارث فقدر حصته بالأولوية والزائد بالمعاطاة، وإن أخذها الوصي وليس بوارث كان الكل بالمعاطاة. (شامي) (é).
[٢] يعني: لا يجب الكراء.