(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  (و) اعلم أنه (إنما يتعين وصياً من عينه الميت(١)) بأن يقول: وصي فلان(٢) أو أوصيت إلى فلان(٣)، أو أنت وصيي، أو قم على أولادي، أو نفذ ما أوصيت به، أو نحو ذلك(٤)
(١) وتصح الوصاية± مؤقتة.
(٢) وتصح الوصا±ية مشروطة ومطلقة ومعلقة، كالوكالة. (بيان). قال في الروضة¹ [للنواوي]: فإن قال: «أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان[١] أو يقدم من سفره، فإذا بلغ أو قدم [من سفره] فهو الوصي»، أو قال: «أوصيت إليك سنة، وبعدها وصيي فلان» - فالمذهب صحته[٢]، وبه قطع الجمهور. اهـ قال في البحر: وتصح مستقبلة±، ومشروطة، ومؤقتة، ومسلسلة[٣].
(٣) ولو امرأة.± (بيان من القضاء).
(٤) «أنت خليفتي±» أو «اخلفني»، ذكره الفقيه علي، وكذا إذا قال: ± «وكلتك بعد موتي»، ذكره أبو مضر. (زهور). أو «أنت في موضعي أو في مكاني بعد موتي» أو ما أشبه ذلك. (بيان). يعني: كل لفظ يقتضي الإباحة في التصرف بعد الموت، فما كان مبيحاً للتصرفات المالية على جهة النيابة عن الموكل كان مفيداً للوصاية. (بستان).
[١] وينظر لو مات الصبي قبل بلوغه والغائب قبل وصوله، هل تبطل الوصاية أو تستمر؟ أو نقول: تستمر إلى وقت البلوغ في الصبي والقدوم في الغائب ثم تبطل أم لا؟ لعله يقال: إن عرف له قصد في الاستمرار والانقطاع، أو تقدير أكثر مدة البلوغ وقدر ما يغلب على الظن بوصول الغائب - عمل على ما يعرف من قصده، فإن لم يعرف قصده فقدر أكثر مدة البلوغ وقدر أكثر ما يغلب الظن بوصول الغائب. وتبطل بعد ذلك؛ إذ ذلك مقتضى اللفظ (سماع سيدنا علي بن أحمد) (é).
[٢] في الطرف الآخر، لا في الأول للجهالة. وفي البحر: تصح؛ ° لدخول الجهالة فيها.
[٣] كأوصيت إلى فلان فإن فسق فإلى فلان، كفعله ÷ في أمراء مؤتة [٠]. وأسند علي # وصيته إلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين $، وفاطمة & أوصت إلى أمير المؤمنين #، فإن مات فإلى ولديها. وعمر أوصى إلى حفصة، فإن ماتت فإلى ذوي الرأي من أهلها. (شرح أثمار).
[٠] أما الاستدلال بما وقع منه ÷ في أمراء مؤتة فغير قيم؛ إذ ليس ذلك وصية منه ÷ كما لا يخفى؛ إذ الوصية إقامة المكلف لغيره مقامه بعد الموت، وتأمير النبي ÷ لأولئك الأمراء في حياته، فتأمل.