شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

صفحة 448 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي

  (و) اعلم أن الوصي (إليه تنفيذ الوصايا(⁣١)) من تحجيج أو عمارة مسجد


(١) وكذا قبض الأعيان وإقباضها من وديعة ونحوها. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).

(*) مسألة: ±ويجوز للوصي أن يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له، نحو الغرم الذي يعتاده الناس، أو إطعام⁣[⁣١] الضيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة، قال الفقيه حسن: ويجوز للضيف الأكل منه. وقال الفقيه يوسف: لا يجوز. ولعله يجوز± حيث عرف المصلحة، وإن عرف عدمها لم يجز، وإن التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه°؟ (بيان).

(*) قال القاضي عبدالله الدواري: ولا يجب إيصال ما أوصى به لمعين، وإنما عليه إعلامه وتسليمه، بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات والأعشار. (ديباج). إن قلت: ± قد قال أصحابنا في النذر: إنه يلزمه الإيصال لما نذر به، ولأنه من تمام ما أمر به الوصي، بخلاف وارث المضارب فالخلاف⁣[⁣٢]. (مفتي) و (é). وأيضاً قد تقدم كلام معلق على قوله في الشرح سابقاً: «إنه يجب الضمان». وقد فهم من هذا أنه يجب الإيصال على الوارث أو الوصي. (é). وغرم الإيصال من التركة. (سماع شيخنا عبدالله بن أحمد المجاهد).

(*) مسألة: ±ويجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم، أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأى فيه صلاحاً، مع ظن السلامة⁣[⁣٣]. وهل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب±ذلك؛ لأن الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر؟ ولعل الآخر أظهر. (بيان).

=


[١] أما إطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقاً؛ لأنه حق في المال. اهـ هذا بالنظر إلى الضيافة الشرعية، وما في البيان بالنظر إلى الضيافة العرفية الراجعة إلى مصلحة المال. (سماعاً) (ï). وقد تقدم ما يؤيده في الطلاق في قوله: «والضيافة على أهل الوبر».

[٢] المختار قول القاضيين، وهو أنه يجب على وارثه الرد. (é).

[٣] لما روي عنه ÷ أنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» وروي أن علياً # كان وصياً في مال ابني أبي رافع، فلما بلغوا دفعه إليهم، وأخرج توقيعه، فقالوا: إنا نجده ناقصاً، فقال: (احسبوا زكاته)، فحسبوا فأتوا وما نقصه سواها؛ فدل على أنه كان يخرج زكاته. (شفاء).