شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

صفحة 454 - الجزء 9

(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة

  (و) الوصي يجوز (له أن يستقل⁣(⁣١) بقضاء) الدين (المجمع عليه) وهو ما كان ديناً لآدمي⁣(⁣٢) كالقرض⁣(⁣٣)؛ لأنه لا يسقط بالموت إجماعاً⁣(⁣٤). ومعنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من دون مؤاذنة للورثة⁣(⁣٥)، وسواء قضاه سراً أم جهراً.

  (و) كذلك له أن يستقل بنفسه بقضاء الدين (المختلف فيه) أي: المختلف في لزومه بعد الموت، كحقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات ونحوهما، وكحق الآدمي⁣(⁣٦) الذي التبس مالكه حتى صار لبيت المال، فإن أبا حنيفة وغيره⁣(⁣٧)


(١) بناء على أنهما علماه جميعاً؛ ليفترق الحال بين هذا وبين ما سيأتي في قوله: «وما علمه وحده قضاه سراً» ... إلى آخره.

(٢) قال الفقيه يحيى البحيبح©: وفيه نظر؛ لأن الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه، إلا أن يقال: إنهم لم يخاصموا ولا هو في أيديهم. (زهور). أو صغيراً، أو موافقاً في المذهب. والجواب: أن وجوب قضاء الدين مجمع عليه وإن وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث، وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي؛ بدليل أن القضية لو انتهت إلى الحاكم لم يحكم إلا بذلك، وكذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو أقر له أو تواتر له ولم يحكم به الحاكم - فإن له القصاص وإن كان فيه خلاف الشافعي والمعتزلة؛ لأنه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به، بخلاف ما كان مختلفاً في سقوطه فلا بد فيه من الحكم. (تعليق القاضي عبدالله الدواري على اللمع من الجنايات).

(*) وكذا سائر الوصايا، فلا وجه لتخصيص الدين. (é).

(٣) وكذلك الأرش، ومهر المنكوحات، وثمن المبيعات. و (é). وقيم المتلفات. و (é).

(*) وهذا حيث± تيقنه لازماً للميت: إما بإقراره أو بخبر متواتر، لا بمجرد الشهادة العادلة إلا بعد الحكم. و (é).

(٤) وكذا إخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة، كالأعشار، والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها؛ إذ هذه تخرج وفاقاً، ولا تحتاج إلى حكم، وله أن يقضي هذا النوع سراً وجهراً. (حاشية سحولي لفظاً). و (é).

(٥) ولا حكم حاكم. و (é).

(٦) الحق غير المعين. و (é).

(٧) زيدَ بن علي، ومالكَ بن أنس، وأبا عبدالله الداعي.