شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 528 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

  (و) اعلم أنه يجوز أن (يغنم من الكفار نفوسهم(⁣١)) أي: إذا قهروا وثبتت الحَكَمَةُ عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكوهم، ولا خلاف في ذلك بين الأمة (إلا المكلف) وهو البالغ العاقل (من مرتد(⁣٢)) وهو من رجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه إلى الكفر، فإنه لا يغنم⁣(⁣٣) (ولو) كان ذلك المرتد (أنثى) فإنه لا يصح غنيمتها وسبيها عندنا⁣(⁣٤)، بل إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. وقال أبو حنيفة: بل تسبى⁣(⁣٥). (و) كذلك كل (عربي(⁣٦)) من الكفار، قال في الشرح:


(*) ويجب عليهن. اهـ ويعتبر المحرم في حق الحرة. و (é).

(١) كما فعل ÷ في سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم. (غيث).

(*) ووجه الحكمة في جواز استعبادهم: ما تقدم من أنهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم، فجاز تملكهم. (شرح بهران).

(*) وأولادهم.

(٢) ولو عبداً.± (بحر).

(*) لا ولده وولد ولده ما نزل فإنهم يغنمون، كما سيأتي قوله: «ويسترق ولد الولد ... إلخ».

(*) ولو صار له شوكة فلا يسبى±، والوجه فيه: أنه لا يطرأ الرق بعد الإسلام، لكن قد ذكروا أن العبد إذا ارتد قتل كالحر±، ولا طرو فيه.

(٣) ولو صارت له شوكة.

(٤) وأم محمد بن الحنفية # يحمل على أنها كانت معهم مملوكة وغنمت.

(٥) ومثله في المقنع، وفيه: وصبيانهم يسبون. (شرح فتح).

(٦) مكلف.

(*) والوجه أنه لا يجوز سبي كفار العرب، وذلك لأن مشركي العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي ÷ فيما جاء به، وجحودهم وعنادهم، فلأجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم إلا الإسلام الذي كرهوه أو السيف؛ ليطهر الله الأرض منهم، إلا من له كتاب كبني تغلب - وهم فرقة من النصارى، وكتابهم الإنجيل - فيجوز تغنمهم. (بستان).

(*) قال ابن الأثير: العرب قسمان: القسم الأول: ولد إسماعيل بن إبراهيم #، وهم عدنان، =