(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  (و) اعلم أنه يجوز أن (يغنم من الكفار نفوسهم(١)) أي: إذا قهروا وثبتت الحَكَمَةُ عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكوهم، ولا خلاف في ذلك بين الأمة (إلا المكلف) وهو البالغ العاقل (من مرتد(٢)) وهو من رجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه إلى الكفر، فإنه لا يغنم(٣) (ولو) كان ذلك المرتد (أنثى) فإنه لا يصح غنيمتها وسبيها عندنا(٤)، بل إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. وقال أبو حنيفة: بل تسبى(٥). (و) كذلك كل (عربي(٦)) من الكفار، قال في الشرح:
(*) ويجب عليهن. اهـ ويعتبر المحرم في حق الحرة. و (é).
(١) كما فعل ÷ في سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم. (غيث).
(*) ووجه الحكمة في جواز استعبادهم: ما تقدم من أنهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم، فجاز تملكهم. (شرح بهران).
(*) وأولادهم.
(٢) ولو عبداً.± (بحر).
(*) لا ولده وولد ولده ما نزل فإنهم يغنمون، كما سيأتي قوله: «ويسترق ولد الولد ... إلخ».
(*) ولو صار له شوكة فلا يسبى±، والوجه فيه: أنه لا يطرأ الرق بعد الإسلام، لكن قد ذكروا أن العبد إذا ارتد قتل كالحر±، ولا طرو فيه.
(٣) ولو صارت له شوكة.
(٤) وأم محمد بن الحنفية # يحمل على أنها كانت معهم مملوكة وغنمت.
(٥) ومثله في المقنع، وفيه: وصبيانهم يسبون. (شرح فتح).
(٦) مكلف.
(*) والوجه أنه لا يجوز سبي كفار العرب، وذلك لأن مشركي العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي ÷ فيما جاء به، وجحودهم وعنادهم، فلأجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم إلا الإسلام الذي كرهوه أو السيف؛ ليطهر الله الأرض منهم، إلا من له كتاب كبني تغلب - وهم فرقة من النصارى، وكتابهم الإنجيل - فيجوز تغنمهم. (بستان).
(*) قال ابن الأثير: العرب قسمان: القسم الأول: ولد إسماعيل بن إبراهيم #، وهم عدنان، =