(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة
(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة(١)
  (و) لا خلاف في أنه (ينتقض عهدهم) بابتدائهم لنا (بالنكث(٢)) للعهد بقول أو فعل، أما القول: فنحو أن يقولوا: نحن برءاء من العهد(٣) الذي بيننا وبينكم أو قد نقضنا العهد أو الزموا حذركم منا، أو نحو ذلك(٤).
  وأما الفعل: فنحو أن يأخذوا السلاح ويتأهبوا لقتال(٥) المسلمين، أو يأخذوا شيئاً من أموال المسلمين على جهة القهر والمغالبة، أو نحو ذلك(٦). لكن ذلك كله لا يكون نقضاً لعهدهم جميعاً إلا حيث يحصل هذا النكث بالقول أو بالفعل (من جميعهم(٧) أو) من (بعضهم(٨)) ورضي الباقون به أو سكتوا عن الناكثين؛ ولهذا قال #: (إن لم يباينهم(٩) الباقون قولاً وفعلاً(١٠)) وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث لم يكن نقضاً لعهد المستمسك(١١) منهم. والمباينة
(١) والبغاة وا±لمحاربين. (هداية معنى).
(٢) مسألة: وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم±. (بحر).
(٣) في المؤبد وا±لمؤقت. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) لا ذمة بيننا وبينكم.
(٥) عموماً أو±خصوصاً لأجل الإسلام.
(٦) إيواء الجاسوس، ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب.
(٧) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين، إلا أن يكون لأجل الإسلام. و (é).
(٨) ولو واحداً. (حاشية سحولي لفظاً).
(٩) حيث هم يقدرون على المباينة، وإلا لم ينتقض عهدهم. و (é).
(١٠) وفي الهداية: قولاً أو فعلاً.
(١١) مسألة: ±ولا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس، وتركهم الزنار، وإظهار معتقدهم [أن الله ثالث ثلاثة]، ودعاء المسلمين إلى الخمر، وركوب الخيل، ونحوها مما لا ضرر فيه، بل يعزرون، ولو شرط الإمام نقض العهد بذلك لم ينتقض، بل يحمل على التخويف[١]؛ إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض. (بحر). وأما الذمي إذا سب نبينا ÷ =
[١] ينظر، أما مع الشرط ففيه ما فيه، وفي المنتزع: أنه± ينتقض؛ إذ الشرط أملك.