شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة

صفحة 582 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما ينتقض به عهد أهل الذمة⁣(⁣١)

  (و) لا خلاف في أنه (ينتقض عهدهم) بابتدائهم لنا (بالنكث(⁣٢)) للعهد بقول أو فعل، أما القول: فنحو أن يقولوا: نحن برءاء من العهد⁣(⁣٣) الذي بيننا وبينكم أو قد نقضنا العهد أو الزموا حذركم منا، أو نحو ذلك⁣(⁣٤).

  وأما الفعل: فنحو أن يأخذوا السلاح ويتأهبوا لقتال⁣(⁣٥) المسلمين، أو يأخذوا شيئاً من أموال المسلمين على جهة القهر والمغالبة، أو نحو ذلك⁣(⁣٦). لكن ذلك كله لا يكون نقضاً لعهدهم جميعاً إلا حيث يحصل هذا النكث بالقول أو بالفعل (من جميعهم⁣(⁣٧) أو) من (بعضهم(⁣٨)) ورضي الباقون به أو سكتوا عن الناكثين؛ ولهذا قال #: (إن لم يباينهم⁣(⁣٩) الباقون قولاً وفعلاً(⁣١٠)) وأما إذا كره الباقون النكث وباينوا الناكث لم يكن نقضاً لعهد المستمسك⁣(⁣١١) منهم. والمباينة


(١) والبغاة وا±لمحاربين. (هداية معنى).

(٢) مسألة: وإذا أنكروا فعل ما يوجب النقض فالقول قولهم±. (بحر).

(٣) في المؤبد وا±لمؤقت. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) لا ذمة بيننا وبينكم.

(٥) عموماً أو±خصوصاً لأجل الإسلام.

(٦) إيواء الجاسوس، ومكاتبتهم إلى غيرهم من أهل الحرب.

(٧) على جميع المسلمين لا على قوم مخصوصين، إلا أن يكون لأجل الإسلام. و (é).

(٨) ولو واحداً. (حاشية سحولي لفظاً).

(٩) حيث هم يقدرون على المباينة، وإلا لم ينتقض عهدهم. و (é).

(١٠) وفي الهداية: قولاً أو فعلاً.

(١١) مسألة: ±ولا ينتقض عهدهم بضربهم الناقوس، وتركهم الزنار، وإظهار معتقدهم [أن الله ثالث ثلاثة]، ودعاء المسلمين إلى الخمر، وركوب الخيل، ونحوها مما لا ضرر فيه، بل يعزرون، ولو شرط الإمام نقض العهد بذلك لم ينتقض، بل يحمل على التخويف⁣[⁣١]؛ إذ لا دليل على أنها موجبة للنقض. (بحر). وأما الذمي إذا سب نبينا ÷ =


[١] ينظر، أما مع الشرط ففيه ما فيه، وفي المنتزع: أنه± ينتقض؛ إذ الشرط أملك.