شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان دار الإسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها

صفحة 585 - الجزء 9

(فصل): في بيان دار الإسلام وتمييزها من دار الكفر وحكمها

  (و) اعلم أن (دار الإسلام⁣(⁣١) ما ظهر فيها الشهادتان⁣(⁣٢) والصلاة(⁣٣)) من غير ذمة ولا جوار (ولم تظهر فيها خصلة كفرية) من تكذيب نبي أو إنكار كتاب⁣(⁣٤) أو إلحاد (ولو) كانت تلك الخصلة ليست بكفر تصريحاً، وإنما تكون كفراً (تأويلاً) أي: يلزم القائل بها الكفر - وهو إنكار ما علم من دين النبي ضرورة - وإن لم يلتزم أن ذلك القول يتضمن تكذيب النبي ÷ أو غير ذلك من أنواع الكفر، فإنه لا يخرج بذلك عن لزوم الكفر إياه، وذلك كالقول بالجبر أو التشبيه أو نحو ذلك، كالقطع⁣(⁣٥) بدخول فساق هذه الأمة الجنة وإن⁣(⁣٦) ماتوا


(١) فرع: °وفائدة معرفة الدار أن من وجد فيها مجهولاً حاله حكم له بحكمها في الرطوبة والموارثة والذبيحة والمناكحة. (بيان). والصلاة ونحو ذلك.

(٢) ولو من واحد±. وقال الفقيه يحيى البحيبح: من الكل أو الأكثر. (وشلي).

(٣) أي: الصلوات الخمس. (بهران). وكذا سائر الأركان الخمسة. (شرح فتح).

(*) وعبروا بالشهادتين والصلاة هنا لأنهما الظاهران من أركان الإسلام؛ لكثرة تكررهما في كل يوم.

(*) يعني بإظهارها: الإقرار بكونها مشروعة، لا فعلها؛ فربما أنها لا تخلو بلد من إمكان الإقامة فيها من غير ذمة مع ترك الصلاة، فلو كان ذلك مشروطاً لم يوجد دار إسلام. (صعيتري) (é).

(٤) قال أبو العباس الحسني في كتاب المصابيح: والكتب المنزلة مائة كتاب وأربعة كتب: على شيث # خمسون صحيفة، وعلى إدريس ثلاثون صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وعلى موسى قبل التوارة عشر صحائف، والتوارة، والإنجيل، والزبور، والفرقان. (شرح سيرة).

(٥) لا التجويز± فخطأ لا يبلغ كفراً ولا فسقاً. (سماع هبل). ولفظ البيان: وكمن يقول بالإرجاء، وهو تجويز دخول الفاسق الجنة، وهم الأشعرية وبعض المعتزلة وبعض الزيدية. (بلفظه من الشهادات).

(٦) شكل على الواو، ووجهه: أنه يفهِم التوكيد في حالتي الفسق وعدمه؛ لأن المراد إن ماتوا على الفسق فقط. (هبل). وقيل: الواو واو الحال.