شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 615 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما يجوز⁣(⁣١) فعله بملك الغير لإزالة المنكر

  (و) يجوز⁣(⁣٢) أن (يدخل)⁣(⁣٣) المكان (الغصب⁣(⁣٤) للإنكار) للمنكر أو للأمر بالمعروف⁣(⁣٥)، ولا إثم عليه. (و) يجوز أن (يهجم(⁣٦)) على دار الغير (من غلب في ظنه(⁣٧)) وقوع (المنكر) في تلك الدار، والخلاف في ذلك عن أبي علي؛ فإنه يعتبر العلم في وجود المنكر. قال الفقيه علي⁣(⁣٨): وهو قول الهدوية. قال #: فينظر أين ذكرته الهدوية⁣(⁣٩)؟


(١) بل يجب. (é).

(٢) بل يجب±.

(٣) قال في البحر: ± ولا أجرة عليه. اهـ لأن المنافع أخف من الأعيان في كسر الإناء؛ لأنهم قد ذكروا أنها تلزم القيمة. (بهران).

(٤) وسواء رضي± رب الدار بدخوله أم لم يرض، ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا. و (é).

(٥) لم يذكر في البيان الأمر بالمعروف، وهو ظاهر± الأزهار. اهـ ولفظ الأثمار: ويدخل الغصب لهما، ويهجم ... إلى آخره.

(*) لأهل الولايات؛ لما في الدخول من إتلاف المنافع. (محيرسي) و (é).

(٦) والهجم: الدخول على القوم بغتة. قال في البحر: فأما التجسس لطلب النكير فلا يجوز±؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا ...} الآية.

(٧) وفرقوا بين ما تقدم من اشتراط العلم في الفصل الأول والاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الأمر منكراً أو غير منكر، فلا بد من العلم، ثم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه، ألا ترى أنك لو قيل لك: إن في هذه الدار خمراً، وظننت حصوله، فإنك قد علمت في الجملة أن الخمر منكر، فاكتفي في وقوعه بالظن. وقال المؤلف: إنه لا يهجم إلا من علم حصول ذلك، وإنه لا يكفي الظن. (شرح فتح).

(٨) وقواه الإمام شرف الدين.

(٩) بل مأخوذ من قواعدهم، كما ذكروه في الشروط. اهـ يعني: شروط النهي عن المنكر. وقيل: لعلهم أخذوه من قوله: «عما علمه منكراً».