شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [صلاة العليل]

صفحة 251 - الجزء 2

(فصل): [صلاة العليل]

  (وتسقط) الصلاة⁣(⁣١) (عن العليل) بأحد أمرين⁣(⁣٢): أحدهما: (بزوال عقله(⁣٣)) في حال مرضه، سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية، إذا زال (حتى تعذر) منه استكمال القدر (الواجب(⁣٤)) منها، وسواء كان زوال العقل إنما


(١) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}⁣[النساء ١٠٣] فسره ابن مسعود بصلاة العليل. ومن السنة خبر عمران بن الحصين قال: كان بي الباسور فسألت النبي ÷ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». والإجماع ظاهر على الجملة. (زهور).

(*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو، كما سيأتي - لأنه من جنس المرض، والمريض يقضي الصوم؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٤]، فكان خاصاً، وبقيت الصلاة لقوله: «رفع القلم ..». (شرح فتح).

(٢) بل بخمسة: الثالث: الخرس، الرابع: خشية الضرر، الخامس: خلل⁣[⁣١] الطهارة بالإيماء للركوع والسجود.

(٣) أداء وقضاء. (é).

(*) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط. (حاشية سحولي). (é).

(٤) هذا غير محتاج إليه، بل مجرد زوال العقل كاف وإن استكمل فكالصغير فتأمل. (شامي). يقال: لا وجه للاعتراض؛ لأن المراد± به لتبيين مدة ذلك فافهم. (حاشية سحولي معنى). وهو كلام النجري. (é).

(*) يعني: إذا جاء آخر الوقت ولم يفق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منها، وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه، ولو كان يدركها± كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء، فلا صلاة ±عليه حينئذٍ أداء ولا قضاء، ولو كان صحيحاً في أول الوقت، فلو أفاق مقدار واجبِ واحدةٍ من الصلاتين وجبت الأخيرة± فقط. (نجري). ولعله في الوقت المتمحض لها.


[١] الظاهر أنها لا تسقط في هذه الصورة، بل يصلي من قيام، ويعفى له كسلس البول ونحوه. (é).