(فصل): [صلاة العليل]
(فصل): [صلاة العليل]
  (وتسقط) الصلاة(١) (عن العليل) بأحد أمرين(٢): أحدهما: (بزوال عقله(٣)) في حال مرضه، سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية، إذا زال (حتى تعذر) منه استكمال القدر (الواجب(٤)) منها، وسواء كان زوال العقل إنما
(١) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}[النساء ١٠٣] فسره ابن مسعود بصلاة العليل. ومن السنة خبر عمران بن الحصين قال: كان بي الباسور فسألت النبي ÷ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». والإجماع ظاهر على الجملة. (زهور).
(*) وإنما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يقضي ما أفطر للعذر المرجو، كما سيأتي - لأنه من جنس المرض، والمريض يقضي الصوم؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة ١٨٤]، فكان خاصاً، وبقيت الصلاة لقوله: «رفع القلم ..». (شرح فتح).
(٢) بل بخمسة: الثالث: الخرس، الرابع: خشية الضرر، الخامس: خلل[١] الطهارة بالإيماء للركوع والسجود.
(٣) أداء وقضاء. (é).
(*) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط. (حاشية سحولي). (é).
(٤) هذا غير محتاج إليه، بل مجرد زوال العقل كاف وإن استكمل فكالصغير فتأمل. (شامي). يقال: لا وجه للاعتراض؛ لأن المراد± به لتبيين مدة ذلك فافهم. (حاشية سحولي معنى). وهو كلام النجري. (é).
(*) يعني: إذا جاء آخر الوقت ولم يفق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منها، وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه، ولو كان يدركها± كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء، فلا صلاة ±عليه حينئذٍ أداء ولا قضاء، ولو كان صحيحاً في أول الوقت، فلو أفاق مقدار واجبِ واحدةٍ من الصلاتين وجبت الأخيرة± فقط. (نجري). ولعله في الوقت المتمحض لها.
[١] الظاهر أنها لا تسقط في هذه الصورة، بل يصلي من قيام، ويعفى له كسلس البول ونحوه. (é).