شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [أحكام لاحق الجماعة وصف العراة ونحوهم]

صفحة 366 - الجزء 2

(فصل): [أحكام لاحق الجماعة وصف العراة ونحوهم]

  (وإنما يعتد اللاحق بركعة(⁣١)) أدركها مع الإمام إذا (أدرك) الإمام⁣(⁣٢) وهو في (ركوعها) أي: قبل أن يرفع رأسه من الركوع⁣(⁣٣) (و) الركعة التي يدركها


(١) المشروعة±، لا المزيدة. (é).

(*) ما يقال: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية في الفجر، وهو إذا انتظر الإمام للقنوت في الفجر طلعت الشمس؛ هل يكون له عذراً لعزل صلاته±[⁣١] أو لا؟ الذي يقتضيه النظر أنه يكون عذراً، فيعزل، وكذا سائر الصلوات. (é).

(٢) بقدر °تسبيحة. (نجري). (é).

(٣) ويتحمل الإمام± جميع مسنوناتها، ولا يسجد للسهو. (زهور). المسنون في الجهرية، لا في السرية فيسجد. (ê).

(*) نعم، لو أدركه معتدلاً، وقد شارك الإمام في حال قيام القراءة، نحو أن يكبر والإمام قائم يقرأ، فوقف المؤتم حتى ركع الإمام ورفع رأسه، ثم إن المؤتم ركع وأدركه معتدلاً - فلا كلام أن ذلك لا يضر، ويجزئ المؤتم، ذكر ذلك في شرح القاضي زيد وأبو العباس والمنصور بالله، وادعى في الكافي الإجماع على ذلك، ومولانا يختار لمذهب نفسه أن ذلك لا± يجزئ⁣[⁣٢] سماعاً منه وإن لم يذكره في شرحه. (نجري). لأنه قد سبقه الإمام بركنين فعليين متواليين، واختار في البحر الإجزاء، ولم يذكره لنفسه.

(*) قال الفقيه يحيى بن أحمد: ولو كبر واحدة ونوى بها للإحرام وللركوع لم تصح°؛ لتشريكه فيها بين الفرض والنفل. (كواكب لفظاً). (é).

(*) بقدر تسبيحة ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة. اهـ يحقق، فإنه لا بد في الجمعة من الجماعة في جميعها على الصحيح. اهـ إنما يستقيم في الركعة¹ الأولى من الجمعة. (é).

(*) قال في البحر: المنصور بالله والإمام يحيى: وكذا لو ركع بعد رفع الإمام وأدركه معتدلاً. قلنا: فاته بركنين متواليين± فتفسد. (بحر). (é).

=


[١] وجوباً. (é).

[٢] قلت: وهو صريح الأزهار في قوله: «أدرك ركوعها»، وهنا لم يدركه. (كواكب).