شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ملتبس الحصر من الفوائت]

صفحة 460 - الجزء 2

(فصل): [في ملتبس الحصر من الفوائت]

  (و) من فاتت عليه صلوات⁣(⁣١) كثيرة فإنه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر(⁣٢)) أي: فيما لم يعلم عدده. ونعني بالتحري أنه يقضي حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه⁣(⁣٣)، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك حتى يتيقن أنه قد استغرق، لكن ذلك يستحب.

  قال مولانا #: ولا يقال: إن الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه؛ لأنا نقول: إن وجوب± القضاء ظني⁣(⁣٤) غير قطعي⁣(⁣٥).


(١) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة، ونحو ذلك. و (é).

(٢) مسألة: ±من ظن أن عليه فائتاً من صلاة أو صيام، فقضاه، ثم بان له سقوطه عنه - كان ما صلى أو صام نفلاً؛ لأن الواجب إذا بطل [أي: انكشف عدم وجوبه] صار نفلاً⁣[⁣١]، ذكره في الشرح. وكذا فيمن ظن دخول وقت الصلاة فصلاها، ثم بان له عدم دخوله - كانت صلاته نافلة¹ إذا كانت في وقت يصح فيه النفل. وخالفت المعتزلة في ذلك كله. (بيان).

(٣) فأما حيث± علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن أنه ¹قد استكملها، ولا يكتفي بالظن؛ لتمكنه من العلم من دون زيادة. (شرح أثمار).

(٤) في العامد.

(٥) ويقطع بالنية´ مع الظن، ويشترِط مع الشك، ذكره الفقيه علي، ولم يذكره مولانا # هنا. (نجري). (é).

(*) والقياس في التعليل أن يقال: عمل بالظن لما تعذر عليه العلم. و (é).

(*) إذا ترك الصلاة عمداً فأحد قولي الناصر، وداود وعبدالرحمن ابن بنت الشافعي، وأحمد بن الهادي وإحدى الروايتين عن أخيه المرتضى، والقاسم وأبو طالب: لا قضاء عليه. (نجري). واختاره الإمام شرف الدين. قال في الغيث: وجه هذا القول أن القضاء لا يجب إلا بدليل، ولم يرد دليل بوجوبه إلا على الناسي والنائم. [قلنا: الإجماع المدعى هنا في الساهي ظني فلا فرق. (بحر)]. ووجه من أوجب القضاء: أن وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي).

=


[١] وذلك لأن الفرض نفل وزيادة، فإذا بطلت الزيادة بقي النفل. وحجة المعتزلة أن الوجه في الفرض والنفل مختلف، فلا ينقلب الفرض نفلاً. (بستان).

[٢] يُقال: إذا كان وجوب القضاء على النائم والساهي للتدارك فليس بأولى كما في يمين الغموس، ولو لم يكن إلا الإحتمال، وأيضاً لا معنى للأولويّة في مثل هذه التعبّدات التي لا مجال فيها للقياس لعدم ظهور وجه الحكمة فيها، إلا أنه قد ورد القضاء في تركها عمداً في قضاء الرسول ÷ يوم الخندق، لكنّه لعذر وهو الاشتغال بمواجهة الكفار فلا يُقاس عليه مَنْ لا عذر له، والله ولي التوفيق، تمت من خط الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.