[فصل:] في الكلام على أهل الكبائر من هذه الأمة
  الخروج، ولا آية في الكتاب ولا حديث متواتر يدل عليه، بل يستحيل وجود ذلك وصحته عن الرسول ÷؛ لتأديته إلى معارضة الآيات المذكورة، فيؤدي إلى تعارض القطعيات وهو لا يجوز كما سبق في الأصول المتفق عليها.
  الآية الحادية عشرة قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ..} إلى قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}[النساء ٢ إلى ١٠]، وهذه الآية وإن كان ظاهرها أنها من الضرب الأول إلا أن ما قبلها من الخطاب للمسلمين أوجب إدخالها في الضرب الثاني، وعلى التنزل أنها من الضرب الأول فدخول آكلي أموال اليتامى من المسلمين مندرج فيها ومراد قطعاً؛ لأن دخول السبب الخاص تحت العام الآتي بعده لا خلاف فيه بين أهل الأصول.
  الآية الثانية عشرة قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧}[الماعون]، فإنها وعيد لمن ضيع صلاته ولم يحافظ عليها وراءى بأعماله ومنع الزكاة من هذه الأمة.
  الآية الثالثة عشرة قوله تعالى خطاباً لرسول الله ÷ وجميع أمته: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٢ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ١١٣}[هود].
  الآية الرابعة عشرة قوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء ١١]، ثم حكى فرائض المواريث، ثم قال فيها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}، ثم توعد من خالفها بقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}[النساء ١٤].
  وهذا وإن كان عاماً فيمن تعدى حدود الله للكافر والمؤمن، أو من جهة أن الجمع المضاف يعم جميع الحدود فالقصد من إيراد هذه الآية داخل في الوعيد