الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

(أقسام الحقيقة الشرعية):

صفحة 451 - الجزء 2

(أقسام الحقيقة الشرعية):

  مسألة: وتنقسم الشرعية إلى قسمين:

  دينية وهي ما نقله الشارع إلى أصول الدين، كالنبي، والإمام، والمؤمن، والمسلم، والكافر، والمنافق، والفاسق، وكذلك المعاني المشتق هذه الأسماء منها، كالنبوة، والإمامة، والإيمان، إلى آخرها.

  وفرعية: وهي ما نقله إلى فروع الدين، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، وكالنكاح، والطلاق، والحدود، وغير ذلك مما يطول تعداده. قال سيدي الحسين بن القاسم @: واعلم أنه لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع، المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها، إنما النزاع في أن ذلك هل بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع، والشارع إنما استعملها فيها مجازاً بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية، وهو مذهب القاضي الباقلاني، فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقاً، وأما في كلام الشارع فتحمل عليها عندنا، وعلى معانيها اللغوية عند الباقلاني. انتهى كلامه، والمسك ختامه.

  وقد عرفت بهذا أيها المسترشد أنه لا مجال للمرجئة أو بعضهم إلى إنكار الحقائق الشرعية من حيث هي، بل ذلك مجمع عليه بين علماء الإسلام، لكن بعضهم ينكر أن ذلك الوضع الحقيقي من جهة الشارع، وهو الله تعالى، بل من جهة أهل الشرع، يعني المتلقين للشرع، ويجري ذلك الإنكار ويطلقه في كلا الدينية والفرعية كالباقلاني ومن معه، وبعضهم ينكر ذلك في الدينية فقط، ذكره في الأساس عن الشيرازي وابن الحاجب، وفي شرحه عن الجويني وغيرهم، وفي شرح الغاية عن جمع الجوامع ما يفيد أن الشيرازي وابن الحاجب والجويني لم