[حقوق المؤمن]
  (احترامه) أي: احترام دمه وماله وعرضه، بمعنى اعتقاد تحريم تناول شيء من ذلك (وتشميته) إن قصد التشميت بمعنى التعظيم فذلك واجب، وإن قصد به تشميت العاطس فذلك ليس إلا مندوباً كما قرر في موضعه، فيكون الوجوب بمعنى الثبوت، أي: أن ذلك حق له ثابت، (وموالاته) واجبة أيضاً بلا خلاف، وهي أحد الأدلة الدالة على أن الفاسق لا يسمى مؤمناً؛ إذ لو سمي مؤمناً لوجبت موالاته، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز مولاة الفاسق.
  قال الإمام المهدي #: المولاة: أن تحب للمؤمن ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لها. والمعاداة: نقيضها في المعنى والحكم، فيقال في حدها: أن تكره له ما تحب لنفسك، وتحب له ما تكره لنفسك.
  ولعل هذا ليس على عمومه؛ إذ لا يصح أن تكره للفاسق أو الكافر الإيمان، ولا أن تحب له ما تكره لنفسك من الفسق والكفر، وإنما المراد ما تحب لنفسك من النصرة والتعظيم والثواب، وما تكره لنفسك من الخذلان والإهانة والعقاب، فأما المنافع الدنيوية من سعة الرزق والعافية ونحو ذلك فقد اختلف في جواز إرادة ذلك للفاسق والكافر على أقوال، أصحها إن كان لخصال خير فيه جاز وإلا فلا، وحينئذ فالعموم والإطلاق المذكورين في حدي الموالاة والمعاداة مختلفا(١) المراد منها، ففي حد الموالاة للمؤمن هما على إطلاقهما يتناولان جميع ما يجب من المنافع الدينية والدنيوية، وكذلك في حد المعاداة المحرمة في حق المؤمن في قوله: (وتحرم معاداته) أي: المؤمن هما على إطلاقهما ويتناولان(٢) جميع ما يكره من المضار الدينية والدنيوية، فتحرم معادات المؤمن، وهي: أن تحب له المضار على عمومها، وتكره له المنافع على عمومها مهما لم تكن معها مفسدة. وفي حد الموالاة والمعاداة للفاسق أو
(١) في مختصر الكاشف الأمين: مختلفان في المراد منهما.
(٢) «يتناولان» ظ.