[الخلاف في إثبات كفر التأويل]
  كفر من خالف وأخطأ في شيء من سائر مسائل أصول الدين الآخرة خطأً يعود إلى نقض شيء مما ذكر في هذه الجملة وهو من أهل القبلة غير متدين بما عدا الإسلام، وهو المعبر عنه بكافر التأويل، والأول يعبر عنه بكافر التصريح؛ لأنه مصرح بالكفر وقائل به معتقد له، بخلاف من أخطأ من هذه الأمة خطأً يؤول إليه وليس بمصرح به ولا قائل به ولا معتقد له، فتبين لك الفرق بين كفر التصريح وكفر التأويل، وبين كافر التصريح وكافر التأويل عند من قال به.
[الخلاف في إثبات كفر التأويل]:
  وقد اختلف في إثبات كفر التأويل على قولين، فقال به جمهور أئمتنا $ وجمهور المعتزلة وقليل من أهل الجبر، ونفاه أبو حنيفة والشافعي وجمهور المجبرة مطلقاً على ما حكاه عنهم القرشي، وهو في القلائد عن أبي حنيفة، وفي شرحها للنجري عن أبي الحسين وابن الملاحمي والرازي والأشعري، قال: وبه قال الإمام يحيى، وروي عن المؤيد بالله @، وحكى في الأساس عن الجاحظ وأبي مضر والرازي أنه معفو عن المخالف للحق الغير المعاند مطلقاً، أي: سواء خالف ما علم من الدين ضرورة أم لا، فيفهم منه أن المعاند لا يعفى عنه، لكن ينظر هل يكفر أم لا عندهم، واختار # تفصيلاً جيداً بأن قال: والحق أن المخطئ إن عاند فهو آثم، قال الشارح: مطلقاً، أي: سواء خالف ما علم من الدين ضرورة أم لا، فالإثم واقع به لا محالة للخطأ عناداً، ولا دليل على كفره إن لم يخالف ما علم من الدين ضرورة، وإن خالف ما علم من الدين ضرورة فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ÷، وكذلك إن لم يعاند ولكن (أخطاء وكان) خطؤه مؤدياً إلى الجهل بالله تعالى كالمجسم عن شُبَه أخذها من ظواهر القرآن والأحاديث المروية عن النبي ÷ فإنه كافر عنده #؛ لأنه يعتقد التأثير ويعبد غير الله، فصار كالوثنية والمنجمة والطبائعية، ولا خلاف في كفرهم مع نظرهم واجتهادهم ولو فرض عدم عنادهم. فهذا حاصل ما ذكره #،