[الخلاف في إثبات كفر التأويل]
  لكن ما ذكره # في كفر المجسم من باب التكفير بالقياس على الوثنية والمنجمة، وفيه ما فيه، والله أعلم.
  ثم قال #: ومن أخطأ في غير ذلك بعد التحري في طلب الحق فمعفو عنه؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب ٥]، ولم يفصل.
  قلت: وتمام الاحتجاج على ذلك بقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥].
  قال #: وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولم يفصل، يعني بين المسائل الاعتقادية وبين العملية.
  وللإجماع على أن من نكح امرأة في العدة جهلاً غير آثم مع أنه قد خالف ما علم من الدين ضرورة. فهذا تفصيل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في كفر التأويل.
  ولا بد في تتميم الفائدة وإكمال المسألة من ذكر بحث يتعلق بما ذكر من الخلاف في كفر التأويل؛ لئلا يحصل الإشكال في بعض مسائل التكفير الآتية بالنظر إلى الأقوال المذكورة في هذه المسألة وتنزيلها عليها، ورد فروع المسائل وإرجاعها إليها، وهو أن يقال: قد قلتم: إن من استحل ما علم من الدين ضرورة كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم صار كافراً، ولم يخالف فيه من نفى التكفير باللازم أو التأويل، وكذلك من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة أو نحو ذلك مما علم من الدين ضرورة تحريمه أو وجوبه وإن كان من أهل القبلة والصلاة، وكذلك من قتل نبياً أو سبه لا خلاف في كفره وإن كان من أهل القبلة، وليس هذا داخلاً في الجملة التي مر ذكرها وحصرتم كفر التصريح عليها، فكيف وقع الاختلاف في كفر التأويل والتكفير باللازم مع الاتفاق على إكفار من ذكرنا ولم يكن معدوداً في جملة كفر التصريح التي مر ذكرها؟ فليس يخلو هذا الكلام عن الإشكال والتناقض.