[مسألة: في تكفير المقلدة]
  فلا يجوز تكفيره من باب الأولى، ولا نقطع بعدم الكفر(١) فيهما؛ لما تقدم من جواز كفر لا نعلمه.
  وإن كان الشاك غير قائل بالشهادتين فكفر صريح.
[الخلاف في كفر من أثبت المعاني القديمة]:
  وقد اختلف في تكفير من أثبت المعاني القديمة فقال بعض العدلية بكفرهم؛ لإثباتهم مع الله قديماً، وقال بعضهم: لا قطع بكفرهم؛ لأنهم لم يثبتوا قديماً مستقلاً؛ لأنهم يجعلون تلك المعاني صفة له تعالى، فهو كما يقوله بعض المعتزلة في إثبات الصفات وجعلها أحوالاً.
  فإن قالوا: الأحوال لا توصف بقدم ولا حدوث؛ لأنها صفات والصفات لا توصف.
  قيل: فكذلك المعاني عند بعضهم لا توصف، وقد حكى القرشي في المنهاج احتجاج من كَفَّر مثبتي المعاني من سبعة أوجه، وحكى ما اعترض به على كل وجه، حاصلها الجميع التكفير باللازم، وقد علمت ما فيه، فلا نطيل الكلام بذكرها، فلتؤخذ من هنالك، والله أعلم.
[مسألة: في تكفير المقلدة]:
  المسألة الثانية: في تكفير المُقَلِّدَة، وقد أشار إلى ذلك # بقوله: (أو قَلَّدَ) وفي المسألة طرفان:
  أحدهما: أن يُقلد المبطل من كافر تصريح أو كافر تأويل، فإن قلد كافر التصريح فلا شك في كفره، وقد نطق الكتاب بذلك، قال تعالى: {وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل ْ
(١) أي: المثبت للمعاني أو الشاك في ثبوتها من عدمه. (حاشية على الأصل).