[مسألة: في تكفير المقلدة]
  أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنْ النَّارِ ٤٧ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ}[غافر]، وإن قلد كافر التأويل فيما لأجله كفر فللتابع حكم المتبوع. ويمكن أن يقال عليه: إن كفر التأويل من حيث هو فيه ما فيه، والله أعلم.
  الطرف الثاني: أن يُقلد المُحِق، فقال شيخنا ¦: روي عن القاسم، والمؤيد بالله، والإمام يحيى، والإمام عز الدين، والإمام شرف الدين، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وأبي الحسين البصري، وأبي الحسن الكرخي، ومحمود ابن الملاحمي، والرازي، وأبي الحسن الأشعري، وغيرهم: عدم إكفار المقلِّدة، وحكاه الإمام يحيى # عن أكثر المتكلمين، وحكى في القلائد عن البصرية: أن المقلِّدَ في معرفة الله تعالى وصفاته وعدله وحكمته ونحو ذلك ليس بمؤمن، بل كافر؛ لأن اعتقاده ليس علماً وقيل: هو مؤمن عندنا، ولا ندري ما هو عند الله وقال أبو القاسم: بل هو مؤمن قطعاً إن وافق الحق؛ لحصول الاعتقاد، ولإجماع الصحابة على إيمان من دخل في الإسلام ناطقاً بالشهادتين من أجلاف العرب الذين لا يهتدون لتحرير دليل ولا حل شبهة.
  والأظهر والله أعلم أن المقلِّد إن جزم بما يجب من معرفة الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة نبيه حكم بإيمانه وإن لم يعرف الأدلة الموصلة إلى ذلك؛ لأن المقصود منه قد حصل، وإن كان في شك فهو كافر، وإن رجح ذلك ولو استناداً إلى قول العالم لم يعلم وجه لتكفيره مهما كان ناطقاً بالشهادتين متبرئاً من سائر الأديان سوى دين الإسلام.