الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[حكم الكافر]

صفحة 520 - الجزء 2

  منافقاً الخ ما ذكره #. لكن ظاهر العبارة⁣(⁣١) يفيد الحصر؛ لأن تعريف الطرفين المسند والمسند إليه من مفيداته عند علماء البيان، لكن قد يخرج الحصر مخرج الأغلب أو الادعاء، فلا تنتهض الدلالة، والله أعلم.

[حكم الكافر]:

  وأما حكم الكافر فقد بين ذلك # بقوله: (ومن كانت هذه حالته) يعني الاتصاف بخصلة من الخصال الكفرية التي مر تعدادها (أعني غير المنافق) وكذلك الذمي والمعاهد (جاز قتله وقتاله وحصره) أي: حبسه وإلقاء القبض عليه حتى يسلم أو يقتل إن لم ينقد للإسلام (و) يجوز أيضاً (سباؤه) بأن يسبى أي: يتملك هو وأولاده ذكورهم وإناثهم، ومنه سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم، (وأخذ ماله)، وظاهر كلامه # أنه يجوز ذلك للإمام وغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأظهر - والله أعلم - أنه إن كان في الزمان إمام وكان ذلك الكافر في جهة ولايته لم يجز قتله ونحوه إلا بإذن الإمام، وإن كان في غير جهة ولايته، وكان في ديار المسلمين، ولم يكن له أمان من أحدهم ولو امرأة - جاز لكل أحد قتله وسباؤه واسترقاقه - إن كان ممن يسترق - وأخذ ماله، وإن كان في ديار الكفر ودخلها المسلم بلا أمان من أحدهم جاز له ذلك، وإن كان بأمان لم يجز له ذلك، وقد ذكر الهادي إلى الحق # أنه لا يجوز غزو الكفار إلى ديارهم إلا مع إمام حق أو بإذنه؛ لأن المعلوم أنه لم يكن أحد من المسلمين يغزو في وقته ÷ إلا بإذنه. وعن زيد بن علي والمؤيد بالله والفقهاء: يجوز قصدهم من غير إمام. وقال مالك: بل واجب في كل سنة. وقال الفريقان: إنه مسنون فقط. وظاهر هذه الأقوال الإطلاق من غير فرق بين وجود الإمام أم لا⁣(⁣٢)، الهادي # في المنع، وغيره في


(١) أي: قوله: المنافق من أبطن الكفر الخ في قوله: بإجماع الصحابة أن المنافق.

(٢) يوجد بعد هذا القول بياض في الأصل قدر كلمة أو كلمتين.