(فصل:) في حقيقة الفاسق وما تجب من معاملته
  الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد العظم أو الكبر، وما عداه فملتبس، ثم قال: فافهم، وهذا من التفريط في علم الكلام. انتهى كلامه، والمسك ختامه. وقد رأيت نص المؤلف # على فسقه، وهو أحد أئمة المذهب الشريف، وقال سيدي العلامة وجيه الإسلام شيخ شيخنا رحمهما الله تعالى في شرحه لمنظومة السيد الهادي # عند قوله في مسألة المنزلة بين المنزلتين:
  ومذهبُنا في كل زانٍ وسارقٍ ... وقاطعِ فرضِ الله والشاربِ(١) الخمرِ
  بأن لهم في الاسمِ والحكمِ منزلاً ... فهذا عليهم مستحقٌ وذا يجر
  ما لفظه: وقد فهم من قول السيد الهادي #: وقاطع فرض الله البيت أن تارك الصلاة ونحوها من الفروض يسمى فاسقاً، وهو ظاهر قول الناصر الحسن بن علي @. انتهى كلامه ¦.
  وقد دلت الأدلة على أن قاطع الصلاة في النار، وأنه يقتل إن لم يتب، قال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ٤٤}[المدثر]، {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ٥}[الماعون]، فإذا كان الويل وهو اسم واد في جهنم لمن سهى عن الصلاة فبالأولى من تركها عمداً، فبالأولى من قطعها على الدوام، وقال ÷: «ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة»، «بني الإسلام على خمسةِ أركان «الخبر، ولا خلاف في صحته، فمن ترك أحد الخمسة فقد اختل إسلامه، فأقل أحواله الفسق، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[التوبة ٥]، احتج بهذه الآية القاسم بن إبراهيم @ على أن قاطع الصلاة يقتل؛ لأنه تعالى لم يأمرنا بتخلية سبيل الكفار وترك قتالهم إلا بشرطين: التوبة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلزم من عدم حصول الشرطين معاً وجوب قتلهم
(١) في الإرشاد الهادي: أو شارب الخمر.