الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[مسألة: في الإحباط]

صفحة 548 - الجزء 2

  صحة التوبة بوصول الثواب؛ بمنافاة⁣(⁣١) عقاب الأخرى له، وأما إذا فسرناه بسقوط عقاب المعصية التي تاب عنها فلا منافاة، فتصح التوبة عنها، وهو الأليق بعدل الله ورحمته. وأنَّه لا يتوقف صحة التوبة عنها على التوبة عن الصغيرة؛ لأنها معفوة في اجتناب الكبائر، لكن يجب اجتنابها والمبادرة بالتوبة عنها خشية أن تكون كبيرة.

[مسألة: في الإحباط]:

  مسألة: إذا فعل المكلف طاعات ثم فعل كبيرة أحبطت ثوابها إجماعاً، لكن اختلف في كيفية ذلك، فذهب أهل الموازنة وهم: أبو علي وأبو هاشم ومن وافقهم من الزيدية والمعتزلة إلى اعتبار أجزاء الثواب والعقاب عند أبي هاشم والمهدي #، أو أجزاء الطاعة والمعصية عند أبي علي، أو بين الفعل وما يستحق على مكفره أو محبطه من الثواب أو العقاب عند الأخشيدية، فإذا كانت أجزاء الطاعات أو ثوابها عشرة، وأجزاء المعصية أو عقابها أحد عشر حكم بكبر المعصية اتفاقاً بينهم، وأحبطت عشرة أجزاء الطاعة أو ثوابها. وإذا كان العكس حكم بصغر المعصية وتكفير الطاعات لها أو لعقابها على حسب الخلاف المذكور بينهم. ثم اختلفوا فقال أبو علي ومن وافقه: يسقط الأقل ويصير كأن لم يُفعل رأساً، ويبقى الأكثر برمته، فتبقى الأحد العشر الجزء يدخل بها الجنة أو النار بجميعها لا يسقط منها شيء. وقال أبو هاشم ومن وافقه: بل تتساقط العشرتان ويبقى له جزء واحد يدخل به الجنة أو النار.

  وثمرة الخلاف ظاهرة بالنسبة إلى زيادة الثواب أو العقاب.

  وذهب القاسم بن محمد، وشارح الأساس، وهو الظاهر من إطلاقات جمهور الأئمة $ وأتباعهم من الزيدية إلى عدم اعتبار الأجزاء، فمهما فعلت المعصية


(١) «لمنافاة» ظ.