[بيان من ينال الشفاعة من أمته ÷]
  حط شيء منه في ارتكاب الصغائر، وكذلك دفع العقاب يمكن دخول الشفاعة في بعض صوره؛ لأن العقاب على أضرب: إما إحباط ثواب الطاعات بارتكاب الكبائر ثم يتوب عنها، أو بتنقيص أجر التوبة أو الطاعات لما يصحبها من الصغائر، أو تزيد سيئات المكلف على حسناته بيسير لا يستحق معه دخول النار، كما روي أن أقل (عقاب)(١) إثم نعل من نار أو شراك من نار، أو يكون العقاب بدخول النار مؤبداً، فهذه الأربع الصور هي صور عقاب الآخرة، فالثلاث الصور الأُول لا يمتنع فيها الشفاعة؛ لأن صاحبها لم يبلغ حد الفسق وعداوة الله تعالى، والرابعة فيها الخلاف بين أهل الإرجاء وغيرهم، فيعلم بهذا بطلان ما عولوا عليه من الحصر، ويبطل به استدلالهم على عدم ثبوت الشفاعة من حيث هي، وتبقى أدلة ثبوت الشفاعة على أصلها من دون قادح.
[بيان من ينال الشفاعة من أمته ÷]:
  وأما الطرف الثاني فقد أشار إليه # بقوله: (وإنما تكون خاصة للمؤمنين، دون من مات مُصِرَّاً من المجرمين على الكبائر) وهم أهل الفسق، وهذا مذهب أئمة أهل البيت $ ومن وافقهم من الشيعة الأعلام وجمهور المعتزلة، وذهبت المرجئة من الحشوية والأشعرية وسائر المجبرة وبعض المحدثين وبعض المعتزلة إلى أنها لأهل الكبائر، على خلاف بينهم هل ثمرتها عدم دخول النار أم الخروج منها بعد الدخول؟ قالوا: إذ لا ثمرة في الشفاعة لمن سيدخل الجنة.
  وجوابه ما ذكره # بقوله: (ليزيدهم الله نعيماً إلى نعيمهم، وسروراً إلى سرورهم) وهذا لا شك أنه مطلب عظيم تحسن الشفاعة في تحصيله، فبطل قولهم: لا ثمرة في الشفاعة لمن سيدخل الجنة، (و) أيضاً فقد ذكر أنه لا يمتنع أن
(١) ما بين القوسين من مختصر الكاشف الأمين.