الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

مسألة: ويبعث الله البهائم لتعويضها:

صفحة 519 - الجزء 1

  الجاني الكافر أو الفاسق بقدر جنايته. وإن كان المجني عليه مكلفاً مؤمناً فكذلك، وإن كان غير مؤمن زِيْدَ في عقاب الجاني وأخبر المجني عليه بذلك.

  قال الهادي #: وليس له شيء سوى الإخبار بزيادة عقاب الجاني عليه.

  وقال المهدي # وغيره: بل يحط من عقابه بقدر ما وقع عليه من الجناية.

  وأما جناية المؤمن خطأ والتائب فكجناية الصبي، إن العوض في ذلك من الله تعالى.

  وعن المهدي والبهشمية: بل يؤخذ من أعواضهما بقدر جنايتهما. وقال الإمام: يجوز الوجهان.

مسألة: ويبعث الله البهائم لتعويضها:

  وهذا قول أهل البيت $.

  وقال أبو هاشم: يجوز أن تعوض في الدنيا فلا تعاد.

  وقال عباد: تحشر ثم تبطل بمصيرها تراباً. وقيل: يدخل الجنة منها ما كان محبوباً، والنار ما كان منفوراً، مع كونها متلذذة بها.

  لنا: على ثبوت بعثها قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ}⁣[الأنعام ٣٨]، {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}⁣[التكوير ٥].

  وعلى ثبوت العوض قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا}⁣[الأنبياء ٤٧]، فلو لم تعوض في مقابل آلامها لكانت مظلومة.

مسألة: [هل يناصف الله تعالى بين البهائم ونحوها]:

  ويناصف الله تعالى بين البهائم ونحوها ممن لا يَعْقِل، قاله بعض أئمتنا $ والأكثر، حكاه شيخنا |، قال: وقال الإمام يحيى والمهدي والإمام وأبو قاسم وأبو الحسين ومحمود: لا تناصف بينها؛ لأن سلب العقل كالإباحة.