مسألة: ويبعث الله البهائم لتعويضها:
  الجاني الكافر أو الفاسق بقدر جنايته. وإن كان المجني عليه مكلفاً مؤمناً فكذلك، وإن كان غير مؤمن زِيْدَ في عقاب الجاني وأخبر المجني عليه بذلك.
  قال الهادي #: وليس له شيء سوى الإخبار بزيادة عقاب الجاني عليه.
  وقال المهدي # وغيره: بل يحط من عقابه بقدر ما وقع عليه من الجناية.
  وأما جناية المؤمن خطأ والتائب فكجناية الصبي، إن العوض في ذلك من الله تعالى.
  وعن المهدي والبهشمية: بل يؤخذ من أعواضهما بقدر جنايتهما. وقال الإمام: يجوز الوجهان.
مسألة: ويبعث الله البهائم لتعويضها:
  وهذا قول أهل البيت $.
  وقال أبو هاشم: يجوز أن تعوض في الدنيا فلا تعاد.
  وقال عباد: تحشر ثم تبطل بمصيرها تراباً. وقيل: يدخل الجنة منها ما كان محبوباً، والنار ما كان منفوراً، مع كونها متلذذة بها.
  لنا: على ثبوت بعثها قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ}[الأنعام ٣٨]، {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}[التكوير ٥].
  وعلى ثبوت العوض قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا}[الأنبياء ٤٧]، فلو لم تعوض في مقابل آلامها لكانت مظلومة.
مسألة: [هل يناصف الله تعالى بين البهائم ونحوها]:
  ويناصف الله تعالى بين البهائم ونحوها ممن لا يَعْقِل، قاله بعض أئمتنا $ والأكثر، حكاه شيخنا |، قال: وقال الإمام يحيى والمهدي والإمام وأبو قاسم وأبو الحسين ومحمود: لا تناصف بينها؛ لأن سلب العقل كالإباحة.