الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[السعر]

صفحة 535 - الجزء 1

  تجنب الحرام إنما هو عند قضية خاصية ببعض الأفراد في بعض ما سيتناوله، بأن يعلم أو يظن أن السلعة المشتراة مغصوبة أو نحو ذلك، وهذا نادر الوقوع؛ فلا يصح رفع الحكم المعلوم لما عداها، المستند إلى الأصل، وهو الإباحة والحسن العقلي والندب الشرعي. وأيضاً فإنه لا يسلم منافاة السعي التوكل، بل التوكل يصاحب السعي، وقد يلازمه في المؤمن العارف؛ لأن الزرّاع يلقي بذره متوكلاً على الله تعالى في إنباته وتيسر الأمطار والأنهار لسقيه وحفظه من الجوائح، ولأن التاجر يتحمل مشقة الأسفار والأخطار من ركوب البحار وقطع المفاوز متوكلاً على الله تعالى في تيسير البيع والشراء وحفظ الأموال وحصول الربح، فليس الأمر كما زعموه، بل هو على ضد ما توهموه.

فرع:

  قال الإمام المهدي #: إنا نحفظ عن الآباء والسلف وجوب التكسب على النفس وسائر من يلزم الإنسان الإنفاق عليه، قال: وإنما استغنى الله سبحانه وتعالى عن أن يصرح بوجوب ذلك بأدلة قطعية بما قد ركز في عقل كل عاقل من حسن ذلك والإلجاء إلى فعله بالاحتياج الضروري إلى ما يسد الفاقة ويواري السوأة. ذكر معنى ذلك # في الغايات.

[السعر]:

  مسألة: والسعر: هو قدر ما يباع به الشيء. فإن زاد على المعتاد فغلاء، مأخوذ من غليان القدر، إذا ارتفع الماء أو نحوه من محله لمداخلة النار، وإن نقص فرخص، مأخوذ من رخص الناعم، وهو لين باطن الكف.

  والوجه في ذكره: أن سببه من جملة أفعال الله سبحانه وتعالى التي يبتلي عباده بها، كالجدب وشحة الأمطار والعاهات في الثمار، فيكون سبباً للغلاء، ويكون