الألطاف
  وإرادته فيه، فيظهر من هذا أنهم لا يجعلون لصرف القدرة والإرادة دخلاً في إيجاد الفعل، اللهم إلا أن يكون فيهم من يقول بذلك، فبذلك يخرج عن الجبر، وتبقى المسألة على حالها مع المجبرة، والله أعلم.
مسألة:
  اتفقت العدلية على حسن اللطف من جهة الله تعالى؛ لأنه كالإعانة على تحصيل الغرض المطلوب، واختلفت الأقوال عنهم في وجوبه عليه تعالى، فحكى شيخنا صفي الإسلام ¦ اتفاقهم على القول بوجوبه، وقال: روى اتفاقهم الإمام يحيى والمنصور بالله والفقيه حميد الشهيد والأمير الحسين والحاكم والإمام المهدي، قال: وقال المؤيد بالله: اللطف ملازم للعدل. انتهى.
  ولعله ¦ لم يعتد بما حكاه المهدي والقرشي عن بشر بن المعتمر من أنه لا يجب اللطف وإن حسن التفضل به؛ لأن الأمر بالفعل مع التمكين منه وعدم المانع والملجي كاف في إزاحة علة التكليف. ولا إلى ما حكياه عن جعفر بن حرب: إن استحق من الثواب مع عدم اللطف أكثر مما يستحقه معه لم يجب، وإلا وجب؛ بناءً(١) على أنه قد صح رجوعهما عن ذلك ووافقا الجمهور. ولا بما ذكره القرشي من قوله: وقال قوم: لا بد أن يفعله الله وليس بواجب؛ ترجيحا(٢) لرواية الأئمة المذكورين $ اتفاق العدلية على ذلك. والأظهر أن الخلاف بين العدلية كائن، يدل عليه ما ذكره الإمام # في الأساس في قوله: وما يفعله الله تعالى قطعاً لا يقال بأنه واجب عليه تعالى؛ لإيهامه التكليف. إلى قوله: والألطاف كنصب العلامات كيلا يسلك غيرها. إلى قوله: فكما أن فعل ذلك
(١) أي: لم تعتد بما حكي عن بشر بن المعتمر ولا بما حكي عن جعفر بن حرب بناء إلخ.
(٢) أي: ولم تعتد بما ذكره القرشي عن قوم ترجيحاً لرواية الأئمة المذكورين اتفاق الخ.