[بقية الباب الثالث]
  صفي الإسلام حيث يقول ¦:
  خذ كلَّ قولٍ من كتابِ صاحبِهْ ... أما الذي رُوي فلا تغترَّ بِهْ
  فكلُّ من قال بشيءٍ قال بِهْ ... يقول هذا مذهبُ الآلِ انتبهْ
  وكتبهم كثيرةُ الأطرافِ ... ولا خلاف بين آل أحمد
  محققٌ والله ذا لم يوجد ... وسل بذلك قاسماً ثم اقتد
  حسبي به للمقتدي والمهتدي ... كذلك المنصور وسط الشافي
  إنما الأصل الثاني: وهو أن إجماعهم حجة فهو مذهب الزيدية أجمع، وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة، ويحكى عن أبي علي وقاضي القضاة، ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}[الأحزاب ٣٣]، وما أراده الله تعالى من أفعاله وقع لا محالة، والمراد بالرجس في الآية: رجس المعاصي، فإذا أراد الله تطهيرهم أي: تنزيههم كانوا إذاً مطهرين، فلا يتطرق إليهم ما يوجب هلكتهم من اعتقاد فاسد أو عمل عن نهج الحق حائد، فيجب أن يكونوا معصومين عن الخطأ والزلل في القول والعمل.
  وأيضاً فقد تواتر عنه ÷ أنه جمع علياً وفاطمة والحسنين مع نفسه الشريفة ولف عليهم كساءً، ثم أخرج يده من تحت الكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»، ومن المعلوم أن دعاءه ÷ مستجاب، فيجب القطع بحصول مضمون ذلك الدعاء في كل واحد ممن شمله ذلك الكساء، والحكم بطهارته ونزاهته عن دنس المعاصي المقتضية للفسق من الأفعال والعقائد الردية، المستوجبة الزيغ عن الحق والتورط في الضلال، فيجب أن يكون ما قالوه واعتقدوه حق لا باطل فيه.
  لا يقال: إن ظاهر الآية يقتضي تشريك نسائه ÷ في جملة أهل البيت؛ لأن أولها في شأنهن ¥ ن، بل تناولهن هو الظاهر، وحمل الآية على من ذكرتم خلافه.