شروط الإمامة:
  لأحدهما من الزهادة والعبادة وجودة الرأي أكثر من الآخر أفادنا ذلك الظاهر أنه أكثر ثواباً من الآخر.
  قال #: فيجب أن تثبت الإمامة للأفضل إلا أن يمنع منه مانع يكون عذراً في نصب المفضول صحت إمامته، كأن يكون بالفاضل آفة كالبرص والجذام ونحوهما. وهذا خلاف مراد الإمام يحيى #، ولا خلاف بينهما في هذه الصورة. وإنما تظهر ثمرة الخلاف إذا كان كلاهما صالحين كاملي الشرائط والسلامة من المنفرات، لكن أحدهما زاد على الآخر بما ذكر من الزهادة ونحوها، فعند المهدي: لا تصح إمامة المفضول مع وجود ذلك الفاضل، وعند الإمام يحيى #: تصح مع وجود ذلك الفاضل، قال: ولا دليل على اشتراط الأفضلية، يعني بكونه أكثر ثواباً وقال بعضهم: إذا كان المفضول قد سبق بالدعوة وهو أنهض وأثبت من الفاضل لأمور المسلمين صحت إمامته، وإلا وجب على الفاضل القيام وكان هو الإمام، فإن لم يقم ويدعو كانت إمامة ذلك المفضول بعد أن قام ودعا صحيحة، وهذا الأظهر، والله أعلم.
  وحينئذ فالحق لمن سبق بالدعوة مع الكمال، وبالسبق يكون أفضل، وبقي الكلام لو استويا وادعيا في وقت واحد، المهدي يقول: يجب تقديم الفاضل، والإمام يحيى لا أدري ما يقول بناء على أصله، ولعله لا يسعه المخالفة في مثل هذه الصورة، وبهذا يعلم عدم تحقق الخلاف بين أئمة الآل صلوات الله وسلامه عليهم بعد أبيهم في البكور والآصال.
[الشرط الثالث: الشجاعة]:
  والشرط الثالث: ما ذكره # بقوله: (والشجاعة) وسيأتي في كلام المؤلف # بيان القدر المحتاج إليه منها.
  ووجه اشتراطها: أنه إذا لم يكن شجاعاً لم تقوَ عزيمتُهُ على الجهاد الذي به