الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[المراد بالصفات المعتبرة في الإمام]

صفحة 312 - الجزء 2

  والتحقير، والتخيير، والتسخير، والتسوية، ونحو ذلك مما يرد بصيغة الأمر والنهي من سائر المعاني، وكذلك لا بد أن يكون عارفاً بسائر أحكام الأوامر والنواهي من إفادتهما الفور أو التراخي، أو التكرار أو عدمه، أو الصحة أو الفساد، إلى غير ذلك مما هو مذكور في أصول الفقه.

  (وعَامِّهما وخَاصِّهما) فيكون عارفاً بصيغ العموم، فصيغ العموم: كل لفظة دالة على متكثر غير منحصر، وقلنا: «غير منحصر» تخرج أسماء الأعداد، فإنها وإن دلت على متكثر لكنها منحصرة فلا عموم فيها، ونحو أسماء الأعداد مما دل على الكثرة لكنه ينحصر إلى حد كأسماء المدن والبلدان، فإنها تطلق على متكثر لكن ينتهي إلى حد، وهو ما شمله ذلك الاسم من الحارات والأزقة والأسواق، فلا عموم فيها، وإنما العموم فيما يتناول كثرة غير منحصرة، نحو: الجمع المعرف بلام الجنس، ومن، وما، وغير ذلك من صيغ العموم. وصيغ الخصوص ماعدا ذلك، كأسماء الأعلام، والنكرات في غير سياق النفي، وأسماء الأعداد والمدن والبلدان، وكذلك الأنواع الداخلة تحت الأجناس الشاملة لها ولغيرها، فإنها وإن كانت عامة بالنسبة إلى ما دخل تحتها فهي خاصة بالنسبة إلى ما دخلت تحته، كالحيوان والإنسان بالنسبة إلى الجسم، ونسبة الإنسان إلى الحيوان، فلا بد أن يكون عارفاً بصيغ العموم وصيغ الخصوص، وعارفاً بكيفية العمل بهما مهما تعارضا وتواردا على محل الحكم، فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي، نحو: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ}⁣[التوبة ١٢٣]، فهذا عام يتناول الذمي والحربي، ثم ورد النهي عن قتل الذمي، فهذا خاص، فيعمل بهذا الخاص فيما تناوله، وهو من أُعطي الذمة، فلا يقتل، وبالعام فيما بقي، وهو كل كافر غير ذمي، كالمعطلة وعباد الأصنام والكتابيين الذين أنفوا عن تسليم الجزية والدخول تحت الذمة. وكذلك يعرف سائر الأحكام المتعلقة بباب العموم والخصوص المذكورة في أصول الفقه.