[مسألة: هل للإمام أن يتنحى عن الإمامة؟]
  نعم، فلو كان المحتسب غير عدل، لكنه مقتدر مدبر حسن السيرة والمعاملة للناس فالأظهر أن لا ولاية له من باب الحسبة؛ لقوله تعالى: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، وقوله ÷: «ليس لعرق ظالم حق». لكن تجب إعانته على إقامة معروف أو إزالة منكر كما نص عليه أهل المذهب الشريف، وهو محمول على ما إذا قد كان ثمة معروف أو منكر معلومان، لا نصبه عموماً لكل أمر بمعروف ونهي عن منكر؛ إذ لا يؤمن مع فسقه أن يخون ويظلم ويتعدى ما ليس له.
[مسألة: هل للإمام أن يتنحى عن الإمامة؟]:
  الثالثة: هل للإمام أن يتنحى عن الإمامة بعد أن قام بها وتحمل أعباءها؟
  قال في شرح الأساس: فالذي نعرفه من مذهب أئمتنا $ أنه لا يجوز له التنحي مهما وجد أعواناً أو كان راجياً لذلك؛ لأنه قد تعلق به تكليف فلا يسقطه عنه إلا عدم الاستطاعة، فإن وجد من هو أنهض منه بالأمر وأنفع للمسلمين وجب عليه التنحي له والله أعلم انتهى.
  قلت: وقوله: «فلا يسقطه عنه إلا عدم الاستطاعة» يعني سقوط الجهاد ونحوه من إقامة الحدود وأخذ الحقوق، فأما خروجه عن كونه إماماً واجب الطاعة فلا وإن عجز عن تنفيذ ما أمره إليه لتغلب الظلمة ومنعه من جهة سلاطين الجور، كما في حال الحسن # بعد الصلح، ولقوله ÷: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»، فكذلك غيرهما ممن قد ثبتت إمامته بالقيام والدعوة ثم طرأ بعد ذلك ما منعه التصرف.
[مسألة: بماذا تبطل إمامة الإمام بعد انعقادها؟]:
  الرابعة: بماذا تبطل إمامة الإمام بعد انعقادها؟
  قال في شرح الأساس: وهي تبطل بثلاثة أشياء:
  الأول: من فعل الله تعالى، وهو ما كان مانعاً لمخالطة الناس ومباشرتهم ومعرفة