الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[فصل:] في الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف

صفحة 331 - الجزء 2

[فصل:] في الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف

  قال الإمام المهدي #: الوجه في إدخال هذه المسألة مع مسائل أصول الدين أنها مما يجب على المكلف العلم بها، مع كونها أصلاً من أصول الشرائع. فإن قلت: فما وجه اختصاصها بالذكر دون الصلاة والزكاة ونحوها مع الاشتراك في كون الكل من أصول الشرائع؟ قال: قلت: إن تلك العلم بها ضروري لا يفتقر إلى نظر، بل من علم نبوة محمد ÷ علم أنها من دينه ضرورة، بخلاف هذه، فحسن ذكرها مع مسائل أصول الدين. انتهى كلامه، والمسك ختامه، ذكره عنه في سمط الجمان.

  قلت: ولكونها من أصول الدين وجب على كل مكلف اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك ذكرها أهل علم الكلام في المسائل الواجب معرفتها على كل مكلف، ولكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومعرفة ما يتفرع على هذا الأصل من الصور والمسائل الاجتهادية من فروض العلماء ذكرها العلماء في كتب الفقه مع سائر مسائل الفروع، فكان لهذه المسألة تعلقاً وارتباطاً لأن تذكر في الفنين المذكورين علم الكلام وعلم الفروع لما افترق الحال فيها بين العلم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين فعلها، حيث صار العلم بالوجوب على الجملة فرض عين على كل مكلف، دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة ما يتصل بهما من التفريع فكفاية ومن فروض العلماء دون العوام.

  قال #: (فإن قيل لك) أيها الطالب الرشاد: (فما تدين به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟) أي: ما تعتقده ديناً تدين الله تعالى به، وتحكم أنه من دين الله الذي شرعه لعباده؟ (فقل: أدين الله تعالى أنه يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن كل منكر) نص # على وجوب فعل الأمر والنهي، ولم