الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[الأدلة على دخول أهل الكبائر النار وخلودهم فيها]

صفحة 369 - الجزء 2

  بأهل السنة: الوقف، وهو يحتمل الوقف عن الدخول وعدمه، ثم الوقف عن الخروج وعدمه. والقائل بالخروج إما بالشفاعة أو بالعفو من دونها. وبهذا التفصيل يعلم ما أفاده الجلال من الاختلاف إلى خمسة أقوال؛ لأن أهل الوقف صاروا ثلاث فرق: قائل بالوقف عن الدخول وعدمه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقائل بالوقف عن الخروج بعد القطع بالدخول، وقائل بالوقف عن الدخول، فإن دخلوها فيقطع بخروجهم عنها، لكن حيث إن الوقف قد جمع الثلاث الفرق فالأَوْلَى جعل التقسيم ثلاثة أقوال وإن تفرعت الأقوال إلى أكثر، ولا مشاححة في مثل هذا.

[الأدلة على دخول أهل الكبائر النار وخلودهم فيها]:

  والدليل على مذهب القول الأول: الكتاب، والسنة، وإجماع العترة $.

  أما الكتاب: فآيات كثيرة، وهي على ضربين:

  ضرب عام لوعيد العصاة كفاراً كانوا أو فساقاً.

  وضرب خاص بوعيد العصاة من أهل الفسق من هذه الأمة.

  وقد نازع فيهما المخالفون بأن دلالة الأول دلالة عموم، وهي دلالة ظنية، ومعارضة بمثلها من عمومات الوعد بالثواب، وإنكار ورود الضرب الثاني من حيث هو عند بعضهم، وقالوا: لا وعيد على مسلم، أو تأويله بأنه مشروط بعدم العفو والشفاعة. وإذا حققت المسألة علمت أن العمدة فيها طرفان:

  أحدهما: إقامة الأدلة القاطعة على دخول أهل الكبائر من هذه الأمة النار.

  الثاني: فقد الدلالة على الخروج.

  ثم تبقى أدلة الخلود والأحاديث الدالة على انتفاء الشفاعة لمن فعل شيئاً من الكبائر كقوله ÷ فيمن قتل ذريته: «لا أنالهم الله شفاعتي، ولا رأوا جنة ربي»، وقوله ÷: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل حلف بعد