[التكفير بالتأويل وعدمه]:
[التكفير بالتأويل وعدمه]:
  ويتفرع على هذه المسألة والله أعلم صحة التكفير بالتأويل وعدمه، فعلى قول الجمهور يصح التكفير بالتأويل؛ لأنه مما قد دل عليه الشارع، فَيُكَفَّر المتأول من أهل القبلة، وعلى قول المؤيد بالله ومن معه لا يصح التكفير بالتأويل؛ لأن المتأول وإن ذهب إلى مذهب مقطوع ببطلانه لدينا فيجوز أن يكون عند الله كافراً ولا يعلمنا بكفره، ويجوز أن لا يكون كافراً ولا يعلمنا بعدم كفره، فلا يقطع فيه بكفر ولا عدمه؛ فمن ثمَّ ذهب المؤيد بالله والإمام يحيى @ وأبو الحسين وابن الملاحمي إلى عدم تكفير المجبرة، لكن القرشي ¦ وافق الجمهور في أنه لا يجوز كفر لا دلالة عليه، ووافق المؤيد بالله ومن معه في عدم إكفاره المجبرة، فيمكن أن التفريع غير مسلم، وأن لا تلازم بين المسألتين، والله أعلم.
[مسائل: في عقاب الكفر والفسق]:
  مسألة: حكى النجري عن أصحابنا وأكثر المعتزلة أن عقاب أدنى كفر أكثر من عقاب أعظم فسق، فعقاب من استحل كبيرة ولم يفعلها قط أعظم من عقاب من استمر على ارتكابها طول عمره ولم يستحلها قط، واستدلوا على ذلك بأنه قد ثبت أن للكافر أحكاماً غليظة؛ إذ تستباح بسببه الأرواح والأموال، وينفسخ به النكاح، ونحو ذلك، ولم يثبت للفسق هذه الأحكام.
  وقال الإمام الشرفي # شارح الأساس: إن اعتقاد المتلبس بالإسلام العارف للشرائع والمقر بها وهو مع ذلك يتجارى على الله بالفواحش أعظم من عقاب الجاحد؛ لأنه يكون حينئذ كالمستهزاء بالله تعالى، والمقابل لما فضله الله به وأنعم عليه من فضيلة العلم ومعرفة الشرائع بالكفر بها والعصيان، ولقوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}[الأحزاب ٣٠]، وقوله تعالى في نبينا ÷: {إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ