الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[مسألة: في تكفير من جحد القرآن أو زاد فيه أو نقص منه]

صفحة 513 - الجزء 2

  وكذلك من قتل نبياً أو سبه أو عاداه فإنه كافر بإجماع الأمة، فأما من جوز على الأنبياء فعل الكبائر كما يحكى عن بعض الخوارج فإن عادى من زعم أنه فعل كبيرة منهم كفر كفر تصريح، وإن لم يعاده بل جوزها عليه أو نسبها إليه وقال: إنها مغتفرة في حقه فلا يكون كفر تصريح، بل تأويل عند من كفره بذلك، والله اعلم.

[مسألة: في تكفير من جحد القرآن أو زاد فيه أو نقص منه]:

  المسألة السابعة: في تكفير من جحد القرآن أو زاد فيه أو نقص شيئاً منه، وهو أيضاً من كفر التصريح، وقد أشار إلى ذلك # بقوله: (أو جحد آية من كتاب الله) تعالى فإنه إذا جحد آية واحدة كفر؛ لتكذيبه الرسول ÷ أنها من عند الله تعالى، وكذلك إذا زاد آية كفر أيضاً؛ لافترائه على الله الكذب، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام المهدي #: وقوة الشبهة في البسملة منعت الإكفار من الجانبين أي من جانب من أثبتها قرآناً، ومن جانب من نفى كونها قرآناً، واختيار أئمتنا $ أنها آية من كل سورة إلا براءة، وبعض آية من سورة النمل، قال سيدي عز الإسلام محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد $ في شرحه لمرقاة الوصول في علم الأصول: وروى في الجامع الكافي إثباتها عن علي # وابن عباس، وعدد جماعة من أهل البيت $ يغني عن ذكرهم نسبة الإجماع إليهم، ورواه أيضاً عن أبي بكر، وعمر، وعمار، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وعن أبي عبد الله الجدلي، وابن مغفل⁣(⁣١)، وسعيد بن جبير، وطاووس، ومجاهد، والزهري، وأبي عاصم، ورواه في الكشاف عن قراء مكة والكوفة وفقهائهما وعن بعض السلف كأبي وأنس وغيرهما، ومالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وقراء المدينة والبصرة والشام وفقهائها أنها ليست بقرآن، وإنما أُتي بها للفصل والتبرك؛ عملاً بقوله ÷: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه» الخبر. وأجمعوا أنها بعض آية في


(١) هو عبد الله. كاتبه. (حاشية على الأصل).