الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[مسألة: في تكفير من رد ما علم من الدين ضرورة]

صفحة 516 - الجزء 2

  عند الراد صدوره عن النبي ÷، ثم رد على النبي ÷ مضمون معنى الخبر، نحو قوله ÷: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة»، وقوله: «صدقة الفطر واجبة على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله»، وقوله ÷: «فيما سقت السماء وأنبتت الأرض العشر» استقام التكفير بذلك؛ لأنه يكون تكذيباً للنبي ÷، ولعله # لا يريد إلا هذا المعنى وإن كان ظاهر العبارة الإطلاق.

[مسألة: في تكفير من ردَّ ما علم من الدين ضرورة]:

  المسألة التاسعة: في تكفير من رد ما علم من الدين ضرورة، وهو ما ذكره # بقوله: (أو رَدّ ما علم من الدين ضرورة). وقوله: (باضطرار) تأكيد؛ لأن ما علم ضرورة هو المعلوم باضطرار. وهذا من قسم كفر التصريح إن علم أن النبي ÷ جاء بذلك وتيقنه من دينه ÷ ضرورة، ثم رد وجوبه أو تحريمه تكذيباً للرسول ÷، أو خالف مقتضاه بأن عمل بخلافه مستحلاً لذلك، فإنه كفر صريح؛ لتكذيبه النبي ÷ مع العلم اليقيني عنده أنه من دينه ÷، فإن لم يعلم بأن كان قريب عهد بالإسلام أو من العوام الذين لم تبلغهم حكم تلك الحادثة فالأظهر عدم كفره، وإن كان ممن يمكنه النظر والعلم وترك ذلك حتى استحل ما هو محرم أو حرم ما هو حلال بضرورة الدين فهو كافر تأويل عند من قال بتكفيره. وقوله #: (أو شك في شيء من ذلك) الإشارة إلى ما ذكر من التعداد من قوله: «أو رد آية من كتاب الله» فإن من شك في آية من كتاب الله تعالى سوى البسملة، أو شك في الأثر المعلوم عن الرسول ÷ على الوجه الذي ذكرناه، أو شك فيما علم من الدين ضرورة كفر. وقوله: (فهو كافر بالإجماع) يعود إلى جميع المسائل المعدودة من أول الفصل على ظاهر كلامه #، ولعله # بناء منه على ما رواه عن الإمام أبي