الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[حكم الفاسق]

صفحة 531 - الجزء 2

  فضة خالصة، فيكون التفاوت بين درهم الزكاة والمهر وبين درهم السرقة أن درهم الزكاة ينقص عن درهم السرقة الثمن؛ لأن نسبة الست الشعائر التي وقع بها التفاوت من الثمان والأربعين. ولا فرق بين أن تكون الفضة مضروبة أو غير مضروبة مهما كانت وزن العشرة الدراهم. قوله #: (بغير حق) يحترز مما إذا كان بحق، كأن يسرق السارق شيئاً فيحرزه فيسرقه مالكه من ذلك الحرز، وإن هتك الحرز؛ إذ ليس لحرزه حكم، ومثله الغاصب إذا أخذه المالك، فأما إذا أخذه شخص آخر فإن كان بنية إرجاعه إلى المالك فكذلك، وإن كان بنية الأخذ لنفسه فليس محقاً، لكن لا يفسق؛ لأنه لا حكم لحرز الغاصب، وفي قطعه خلاف بين الفروعيين. وكذا ما كان فيه شبهة حق، كأن يسرق من بيت المال، أو من مال أبيه، أو ولده، أو قريبه المؤسر مع إعساره، أو عبد من مال سيده، أو أحد الزوجين مال الآخر، فلا يقطع بفسق وإن أثم، ولا تقطع يده في جميع ذلك على الصحيح، والله أعلم.

  واعلم أنه لا تلازم بين السرق من الحرز وبين التفسيق، ولا بينهما وبين القطع؛ لأن السارق قد يتوب فيسقط الفسق، وقد يكون في غير زمن إمام فيسقط القطع دون الفسق إن لم يتب، وقد يكون القطع مستنداً إلى شهادة زور فلا فسق، وإذا كان كذلك فلا يقطع بفسق السارق إلا إذا تواترت عنه السرقة ولم تنقل عنه توبة، وأما شهادة العدلين أو الإقرار فإنما يفيدان الظن، فلا يجوز التفسيق بهما، لكن يثبت بهما وجوب القطع، والله أعلم. قوله #: (ونحو ذلك من الكبائر) كأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا المجمع عليه، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، إلى غير ذلك.

[حكم الفاسق]:

  وأما حكم الفاسق فقد بينه # بقوله: (فمن فعل ذلك أو شيئاً منه فإنه يجوز أن نسميه بالأسماء المتقدمة قبل هذا) الفصل، وهي الأسماء المذكورة (في) فصل