الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

مسألة: في دوام الأعواض:

صفحة 520 - الجزء 1

  لنا: ما روي عنه ÷: «إن الله ينتصف للشاة الجماء من ذات القرنين»، وأيضاً لو لم ينتصف من الجانية للمجني عليها لكان التمكين والتخلية ظلماً. والأظهر أنه لا يكون إنصاف المجني عليها إلا بالعوض من الله تعالى، دون أن يأخذ من أعواض الجانية شيئاً؛ لعدم تمييزها قبح الجناية المصححة للانتصاف منها، والله أعلم.

مسألة: في دوام الأعواض:

  وهل تدوم أعواض الآلام ونحوها أم تنقطع؟ لا دلالة قاطعة على أحد الأمرين بالنسبة إلى الاستحقاق العقلي. ومنهم من ذهب إلى دوامه قياساً على الثواب. ومنهم من ذهب إلى انقطاعه قياساً على أروش الجنايات.

  والأول قول بعض أئمتنا $ وأبي الهذيل وبعض البغدادية، والثاني حكاه شيخنا عن جمهورهم، منهم محمد بن القاسم والسادة والمنصور بالله والمهدي، قال الإمام القاسم #: قلنا: انقطاعه يلزم تضرر المعوض أو فناءه. قال المفتي: لا يلزم مع قولهم: يتفضل عليه بعد انقطاع المستحق.

  فظهر لك أن النزاع إنما هو كيف يستحق عقلاً؛ هل على سبيل الدوام أو الانقطاع؟ وأما الوقوع فالظاهر الاتفاق على دوامه، لكن أهل القول الثاني يجعلون الزائد على ما يستحق تفضلاً، والله أعلم.