خاتمة لباب العدل
خاتمة لباب العدل
  اعلم أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى لعباده من مصالح دينهم وعدم فعله مفاسده، ومصالح دنياهم ومفاسدها على ثلاثة أقوال بين العدلية بالنظر إلى إطلاق لفظ الوجوب وعدمه عليه تعالى، مع اتفاق الجميع على أنه تعالى لو لم يفعل ما هو مقتضى العدل والحكمة لم يكن عدلاً حكيماً، فأجمعوا على أنه يفعله قطعاً، ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى يخل بشيء من ذلك، ولا أنه يجوز عليه الإخلال ببعض مما هنالك:
  الأول: قول صاحب الأساس قدس الله روحه، والشارح، وحكاه عن العنسي وغيره عن الزيدية: أنه لا يقال واجب في حق الله تعالى شيء؛ لإيهامه التكليف، بل يقال: يفعله قطعاً أو لا محالة. قال شيخنا ¦ في حاشيته - وهي متأخرة -: وهو أولى في حق الله تعالى.
  الثاني: يجب على الله تعالى ستة أمور كليات تنطبق على جزئيات متعددات، وهي: اللطف للملتطفين، والعوض للمُؤْلَمين، والانتصاف للمظلومين، والتمكين والبيان للمكلفين، وقبول توبة التائبين، وثواب المطيعين.
  قالوا: والثلاثة الأُول ليس الموجب لها ابتداء التكليف، والثلاثة الأخيرة الموجب لها ابتداء التكليف.
  قلت: وفي دعوى الفرق نظر. وهذا حكاه في شرح الأساس عن جمهور المعتزلة. وزاد بعضهم نصرة المظلومين وبعثة المستحقين. وفي الحقيقة قد دخل هذان فيما ذكر.
  وحكى شيخنا ¦ في السمط عن أكثر الأئمة $ الجواز، قال: لوجوده في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة $، ثم قال: قيل: بل نتأدب بترك اللفظ ويقال: يفعله قطعاً.