الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

خلاصة حكم فدك والعوالي:

صفحة 173 - الجزء 2

  وفي شرح الأساس أيضاً عن صاحب المحيط بإسناده إلى جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد الباقر @ مثل الحديث الأول المذكور عن عبد الله بن الحسن @، وزاد: فسألته فدك، فقال: إن رسول الله ÷ قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»، فقالت: قد قال تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}، فلما خصمته أمر من يكتب لها، إلى آخره سواء.

  وفي شرح الأساس أيضاً: عن ابن بهران ¦ في تخريجه عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله إذا أطعم نبيه طعمة فهو للذي يقوم من بعده».

خلاصة حكم فدك والعوالي:

  قلت وبالله التوفيق: فهذه الأخبار كما تراها أيها الطالب الرشاد من رواية الموالف والمخالف، وقد اضطربت أجوبة أبي بكر واحتجاجاته على فاطمة & اضطراباً شديداً، وتخالفت وتناقضت تخالفاً وتناقضاً ما ترى بعده مزيداً، فتارة يعتذر بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، فيقرر ملك الرسول ÷، وتارة يقول: إن ذلك طعمة للرسول ÷ يعني ليس بملك له فإذا مات فهو بين المسلمين، وتارة يقول: كانت للذي يقوم بعده، وتارة يقول: إن هذا المال ليس لرسول الله ÷، وإنما كان مالاً من أموال المسلمين، وآوِنة يطلب في شهادة علي # وأم أيمن رجلا مع الرجل أو امرأة مع الامرأة، وأخرى في شهادة علي والحسنين $ يقول: لا أقبل شهادتهم لأنهم يجرون المال إليهم، ورواية: أنه قبل شهادتهم وشهادة أم أيمن وكتب لهم كتاباً ففعل به عمر ما فعل، وأخرى: أنه لما حاججته فاطمة &: أنت ورثت رسول الله ÷ أم أهله؟ فقال: بل أهله. وحياً ينقضه لما قالت له فاطمة &: أيرثك بناتك ولا يرث