الأدلة على أن الإمامة محصورة في البطنين:
الأدلة على أن الإمامة محصورة في البطنين:
  الدليل الأول: قوله #: (فهو أن العقل يقضي بقبح الإمامة؛ لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارة من القتل والصلب ونحوهما) هذا الدليل مبني على أن الإمامة لا تجب عقلاً وإنما وجبت سمعاً فقط، بل هو مبني على أنها قبيحة عقلاً كما ترى تحريره، فأما وجوبها عقلاً وسمعاً أو سمعاً فقط فقد مر تحقيق الكلام فيه، وأما أنها قبيحة عقلاً فإنما ذلك باعتبار بادي الرأي وظاهر الأمر؛ لأن ما ذكره من القتل والصلب ونحوهما إنما يقبح في العقل إذا عري عن السبب المقتضي لذلك، أما إذا كان عن استحقاق كالقتل قصاصاً أو للسعي في الأرض فساداً، والصلب والخلف لذلك، والقطع للسرقة، والجلد للزنا والقذف فلا يسلم أن العقل يحكم بقبح ذلك حتى يقال: نسخه الشرع، وإنما يحكم العقل بقبح ما ذكر لو عري عن تلك الأسباب المقتضية للجواز أو الوجوب بحسب الحال، أما الجواز فحيث لا يخشى من ترك الساعي ونحوه زيادة في الفساد تؤدي إلى الإضرار بالخلق، وأما الوجوب فحيث يخشى ذلك، لكنه # نظر إلى أن نفس القتل قصاصاً متعلق بولي الدم فليس مما تقتضيه الإمامة، والقتل وللساعي في الأرض فساداً وللباغي أو المشرك شرعيٌ محض، وليس في العقل ما يقتضي حسنه أو وجوبه إلا إذا كان مدافعةً عن النفس لا غيرها من سائر الخلق، وإذا كان كذلك فلا يجوز عقلاً لأحد فعله إلا لمن أذن له الشرع بدلالة قطعية (و) لم تحصل إلا للفاطمي؛ لأنه (قد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة &، ولا دليل على جوازها في غيرهم) من سائر الأمة؛ إذ لم ينعقد على جوازها في سائر المسلمين إجماع لأجله يجوز لغير الفاطمي أن يتصدر لفعل ذلك، وهو قتل الساعي في الأرض فساداً أو صلبه أو خلفه، وقتال من بغى على ذلك الداعي، وقتال المشرك، (فيبقى) قتل من ذكر إذا صدر من (من عداهم) أي: من عدا الفاطميين $ (على القبح) العقلي.